الصفحه ٢٥٢ : (٤). ـ وأن قد حظر على أهل زوجها إخراجها ، ولم يحظر عليها
أن تخرج (٥).»
«قال : وكان
مذهبهم : أن الوصيّة لها
الصفحه ٢٦٢ :
«قال : فكان
بيّنا (والله أعلم) ـ فى هذه الآية ـ : أنها فى المطلّقة (١) : لا يملك
زوجها رجعتها ؛ من
الصفحه ٤ : وأولاها عنايته
، فأصبحت ولله الحمد إن لم تكن بالغة غاية الكمال فهى مصححة التصحيح التام.
هذا ومما زادنى
الصفحه ١٠ : خاتمة «كفى بالله ثقة لمحمد بن إدريس» ، وكان ذا معرفة تامة بالطب ،
والرمي ، حتى كان يصيب عشرة من عشرة
الصفحه ١٠٣ : صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
(٢) : ٩ ـ
١٠٣). ـ : أن كل مالك تام (٣) الملك ـ : من حرّ (٤) ـ له مال : فيه زكاة
الصفحه ٥٤ : ؛ وكان (٣) حكم الله : أن
لا يقربها زوجها حائضا ؛ ودل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم : على أنه إذا حرم
الصفحه ٧٥ :
؛ وإنما يعنى : ليست لى زوجة.»
«قال الشافعي (٣) : وهذا معنى
يحتمله اللسان ؛ ولكنه معنى كلام لا يعرف ، إلا
الصفحه ١٧٢ : الأزواج. ـ : ففى (٣) الآية ، دلالة : [على (٤)] أنه إنما نهى
عن العضل الأولياء (٥) ؛ لأن الزوج إذا طلق
الصفحه ١٩١ : وفاة الزوج (٥). ولا يبين (٦) : أن لا يجوز
ذلك فى العدّة من الطلاق : الذي لا يملك فيه المطلّق ، الرجعة
الصفحه ١٩٥ : : (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ : فَأُولئِكَ هُمُ
العادُونَ).»
«فلا يحل العمل
بالذّكر ، إلا : فى زوجة
الصفحه ١٩٦ :
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ
: ٤ ـ ١٩)
؛ وقوله : (وَإِنْ
أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ
الصفحه ٢٠٠ : بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكاحِ : ٢ ـ
٢٣٧). ـ : «يعنى : الزوج (٤) ؛ وذلك : أنه إنما يعفو (٥) من له ما
يعفوه
الصفحه ٢١٠ : أهله ،
وحكما من أهلها.»
«والذي يشبه (٦) ظاهر الآية (٧) : فما عمّ
الزوجين [معا ، حتى يشتبه
الصفحه ٢١٢ : أهلها. ولا يبعثهما (٧) : إلا مأمونين
، وبرضا (٨) الزوجين. ويوكلهما (٩) الزوجان : بأن يجمعا ، أو يفرّقا
الصفحه ٢١٤ : ذلك إن شاء الله. ولم يكن (٤) معصيتهن الزوج ـ فيما يجب له ـ بغير فاحشة : أولى أن
يحل (٥) ما أعطين ، من