طلب نكاحها وطلبته ، فقال : زوجتك ـ دون غيرك ـ أختى (١) ، ثم : طلقتها ، لا أنكحك (٢) أبدا. فنزلت : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ) (٣).»
«قال : وهذه (٤) الآية أبين آية في كتاب الله (عزّ وجلّ) : دلالة على أن ليس للمرأة الحرة : أن (٥) تنكح نفسها.»
«وفيها : دلالة (٦) على أنّ النكاح يتمّ برضا الولي مع المزوّج والمزوّجة (٧).».
قال الشيخ (رحمه الله) : هذا الذي نقلته ـ : من كلام الشافعىّ (رحمه الله) فى أمهات المؤمنين ، إلى هاهنا. ـ بعضه فى مسموع لى (٨) :
__________________
(١) هذا فى المختصر مقدم على ما قبله.
(٢) كذا بالأصل والأم (ص ١٢٨) وفى المختصر : «أنكحكها» ؛ وفى الأم (ص ١٤٩) «أزوجكها» ؛ ولا فرق : إذا المحذوف مقدر.
(٣) راجع فى ذلك السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٠٣ ـ ١٠٤ و ١٣٨).
(٤) فى الأم (ص ١٤٩) : «فهذه».
(٥) فى المختصر : «أن تتزوج بغير ولى».
(٦) كذا بالأصل والام (ص ١٢٨) ؛ وفى الام (ص ١٤٩) : «الدلالة» ،
(٧) كذا بالأصل ؛ وفى الأم (ص ١٢٨) «الزوج والزوجة» ، وفى الأم (ص ١٤٩) : «والمنكحة والناكح» ، ثم قال فيها بعد ذلك وعلى أن على الولي أن لا يعضل. فإذا كان عليه أن لا يعضل فعلى السلطان التزويج إذا عضل : لأن من منع حقا : فأمر السلطان جائز عليه أن يأخذه منه «وإعطاؤه عليه».
(٨) فى الأصل : «بعضه لى في مسموع». والظاهر ما صنعنا ، وان التقديم من الناسخ.