بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ : ٢ ـ ٢٣٢) (١).»
«فإن شبّه على أحد : بأن (٢) مبتدأ الآية على ذكر الأزواج. ـ : ففى (٣) الآية ، دلالة : [على (٤)] أنه إنما نهى عن العضل الأولياء (٥) ؛ لأن الزوج إذا طلق ، فبلغت المرأة الأجل ـ : فهو أبعد الناس منها ؛ فكيف يعضلها من لا سبيل ، ولا شرك له [فى أن يعضلها (٦)] فى بعضها؟!.»
«فإن قال قائل : قد يحتمل (٧) : إذا قاربن بلوغ أجلهنّ ؛ لأنّ الله (تعالى) يقول للأزواج : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (٨) الآية (٩).
__________________
(١) انظر المختصر (ج ٣ ص ٢٥٧).
(٢) فى الأم (ج ٥ ص ١٢٨) : «أن» ؛ وقال فى الأم (ج ٥ ص ١٤٩) : «فإن قال قائل : نرى ابتداء الآية مخاطبة الأزواج ؛» ثم علل بالآية المذكورة.
(٣) هذا جواب الشرط ، وعبارته فى الأم (ص ١٤٩) : «فدل على أنه أراد غير الأزواج : من قبل أن الزوج ـ إذا انقضت عدة المرأة : ببلوغ أجلها. ـ لا سبيل له عليها.».
(٤) الزيادة عن الأم (ص ١٢٨).
(٥) فى الأصل : «للأولياء» ، وهو خطا وتحريف. والتصحيح عن الأم (ص ١٢٨).
(٦) الزيادة عن الأم (ص ١٢٨).
(٧) فى الأم (ص ١٢٨) : «تحتمل» ؛ وفيها (ص ١٤٩) : «فقد يحتمل ... إذا شارفن» ؛ ولا خلاف فى المعنى.
(٨) قال فى الأم (ج ٥ ص ١٤٩) ـ بعد أن ذكر نحو هذا ـ : «نهيا : أن يرتجعها ضرارا ليعضلها.».
(٩) كذا بالأصل : وفى الأم (ج ٥ ص ١٢٨) : (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ؛ وبقية الآية : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ؛ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ : فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ؛ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ ، وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ : مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ ، يَعِظُكُمْ بِهِ ؛ وَاتَّقُوا اللهَ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : ٢ ـ ٢٣١).