الصفحه ١٧٣ : يسار ، وذلك : أنه زوّج أخته رجلا (٧) ، فطلقها
وانقضت (٨) عدتها ، ثم :
__________________
(١) هذا
الصفحه ١٧٤ :
طلب نكاحها وطلبته ، فقال : زوجتك ـ دون غيرك ـ أختى (١) ، ثم : طلقتها ، لا
أنكحك (٢) أبدا. فنزلت
الصفحه ٢٦ : بعض الوالدين والأزواج دون بعض ؛ وذلك أن يكون دين الوالدين ، والمولود ،
والزوجين واحدا ؛ ولا يكون
الصفحه ٢٢٨ :
المرأة : يطلقها الحرّ ثلاثا. ـ [قال (١)] : «فلا تحلّ له : حتى يجامعها زوج غيره ؛ لقوله (عز
وجل) فى
الصفحه ٢٥٦ : ).»
«قال الشافعي :
حرم (٢) الله (عز وجل) الأمّ (٣) والأخت : من الرّضاعة ؛ واحتمل تحريمهما (٤) معنين
الصفحه ١٨٢ : قَدْ سَلَفَ : ٤ ـ
٢٢)
(٧) ؛ وفى قوله عز وجل : (وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ؛ إِلَّا ما قَدْ
الصفحه ٢٥٣ : للفريعة (أخت أبى سعيد الخدري) : «امكثى فى بيتك ،
حتى يبلغ الكتاب أجله». أو : بهما معا. وحينئذ : فيكون
الصفحه ٣٢ : وسلّم ومن بعده إلى يوم القيامة
واحدا واحدا ، فى أن علي كل واحد طاعته ؛ ولم يكن أحد غاب عن رؤية رسول الله
الصفحه ٢٣٩ :
«وكانت فى ذلك
، دلالة : أن ليس على الزوج أن يلتعن (١) ، حتى تطلب المرأة المقذوفة حدّها.». وقاسها
الصفحه ٢٢١ : . ونهى عن الضرر.»
«وطلاق الحائض
: ضرر عليها ؛ لأنها : لا زوجة ، ولا فى أيام تعتدّ فيها من زوج ـ : ما
الصفحه ٢١٦ :
حقّ الزوجة على الزوج ؛ وكان عليها الحدّ.».
وأطال الكلام
فيه (١) ؛ وإنما أراد : نسخ الحبس على منع
الصفحه ٢٥٥ :
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ : ٦٥ ـ
١).»
«قال الشافعي :
والفاحشة (٣) : أن تبذو (٤) على أهل زوجها ، فيأتى من ذلك
الصفحه ١٨٤ : ؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) خير بريرة ـ حين
عتقت ـ : فى المقام مع زوجها ، وفراقه. وقد زال ملك بريرة
الصفحه ٢١٨ : حل ذلك للزوج : [فليس بحرام على المرأة ؛
والمرأة فى كل حال : لا يحرم عليها ما أعطت من مالها. وإذا حل
الصفحه ٢٣٨ : الله (عز وجل) : أنه (٦) أخرج الزوج من قذف المرأة (يعنى (٧) : باللّعان.)
: كما أخرج قاذف المحصنة غير