الصفحه ١٦ : الحاكم فأكثر عنه وبورك له فى عمله لحسن مقصده وقوة فهمه وعمل كتبا لم يسبق
إلى تحريرها منها : «الأسما
الصفحه ٢١١ : (٣)] : بأن (٤) يصطلحا (٥) ؛ وأذن فى نشوز المرأة : بالضرب ؛ وأذن ـ فى خوفهما (٦) : أن لا يقيما
حدود [الله
الصفحه ٢١٩ : الشافعي ـ : فى الرجل : يحلف بطلاق المرأة ، قبل أن ينكحها (١). ـ قال : «لا
شىء عليه ؛ لأنى رأيت الله (عز
الصفحه ٢٥٢ : الآية نزلت قبل نزول آية (٢) المواريث ،
وأنها منسوخة (٣).»
«وكان بعضهم ،
يذهب : إلى أنها نزلت مع
الصفحه ١٧٣ : إلى قوله : الشافعي
؛ غير موجود بالأم (ص ١٢٨). وقوله : فالآية ، جواب الشرط ، فتنبه.
(٢) كذا بالأصل
الصفحه ١٧٤ : ) (٣).»
«قال : وهذه (٤) الآية أبين
آية في كتاب الله (عزّ وجلّ) : دلالة على أن ليس للمرأة الحرة : أن (٥) تنكح
الصفحه ١٩٨ :
«ويحتمل : أن
يكون المهر لا يلزم أبدا (١) ، إلا : بأن يلزمه المرء (٢) نفسه ، أو
يدخل بالمرأة : وإن
الصفحه ٢١٣ : (٦) (والله أعلم) : نزلت فى الرجل : يكره المرأة ، فيمنعها ـ
: كراهية لها. ـ حقّ الله (عز وجل) : فى عشرتها
الصفحه ٢٢١ : ؟.»
«ويشبه : أن
يكون أراد : أن يعلما معا العدة ؛ ليرغب الزوج ، وتقصر المرأة عن الطلاق : إذا (٦) طلبته
الصفحه ٢٢٧ : : الملاعنة ـ : فإن الزوج إذا التعن لم
تحل له أبدا بحال. ـ والثانية : المرأة يطلقها الحر ثلاثا» إلى آخر ما فى
الصفحه ٢٢٨ :
المرأة : يطلقها الحرّ ثلاثا. ـ [قال (١)] : «فلا تحلّ له : حتى يجامعها زوج غيره ؛ لقوله (عز
وجل) فى
الصفحه ٢٣٩ :
«وكانت فى ذلك
، دلالة : أن ليس على الزوج أن يلتعن (١) ، حتى تطلب المرأة المقذوفة حدّها.». وقاسها
الصفحه ٢٨٦ :
عدوّ لكم.».
ثم ساق الكلام (١) ، إلى أن قال
: «وفى التنزيل ، كفاية عن التأويل : لأن الله (جل
الصفحه ٨٧ : العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «وإذا صلت
المرأة برجال ونساء. وصبيان ذكور ـ : فصلاة
الصفحه ١٣٨ : والأنثى فى ذلك سواء (٤)]. إلا أن يحتلم الرجل ، أو تحيض المرأة (٥) : قبل خمس
عشرة سنة ؛ فيكون ذلك : البلوغ