الصفحه ٢٤٥ : أن طلاق الحائض يقع ؛ فلا يتحقق فيه : استقبال العدة فورا.
لأن الكلام إنما هو : بالنظر
إلى معنى الآية
الصفحه ١٣٩ :
الآية : على أنّ على الرجل : أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها ؛ [كما كان عليه : أن
يسلم إلى الأجنبيّين ـ من
الصفحه ٣١٥ : ».
والتأنيث بالنظر إلى المضاف إليه.
(٧) راجع فى الفتح (ج
١٢ ص ٩٠) : الخلاف فى مسئلة النفي.
(٨) كما فى الأم
الصفحه ١٢٢ : أكل من
الصيد ، صنفان : دواب وطائر. فما أصاب المحرم : من الدواب ، نظر إلى أقرب الأشياء
من المقتول
الصفحه ١٧١ : بأن لا يعضل المرأة ، من له
سبب إلى العضل ـ : بأن يكون يتم به نكاحها. ـ : من
الأولياء. والزوج إذا طلقها
الصفحه ٢١٢ :
ولا الفرقة ؛ ولا المرأة : تأدية الحق ولا الفدية (١) ؛ ويصيران (٢) ـ : من القول
والفعل. ـ إلى ما لا
الصفحه ٢٠٨ : :
[قوله (٤)] : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ
نُشُوزَهُنَّ) ؛ يحتمل : إذا رأى الدلالات ـ فى أفعال المرأة
وأقاويلها
الصفحه ٢٠٩ : اختلاف حال المرأة فيما تعاقب فيه ، وتعاقب
عليه.» إلى آخر ما ذكرناه قبل ذلك.
الصفحه ٢٥٠ : قُرُوءٍ : ٢ ـ
٢٢٨) ؛ فلم يعلموا : ما عدّة المرأة [التي (٣)] لا قرء (٤) لها؟ وهى :
التي لا تحيض ، والحامل
الصفحه ٢١٨ : حل ذلك للزوج : [فليس بحرام على المرأة ؛
والمرأة فى كل حال : لا يحرم عليها ما أعطت من مالها. وإذا حل
الصفحه ١٧٢ : ، فبلغت المرأة الأجل ـ : فهو أبعد
الناس منها ؛ فكيف يعضلها من لا سبيل ، ولا شرك له [فى أن يعضلها (٦)] فى
الصفحه ١٩١ :
عرّض به مما سوى هذا ـ : مما تفهم (١) المرأة به : أنه يريد نكاحها. ـ : فجائز له ؛ وكذلك :
التعريض
الصفحه ٢٢٠ : ) : «(٧) وطلاق السّنّة ـ فى المرأة : المدخول
__________________
(١) راجع فى السنن
الكبرى (ج ٧ ص ٣٢٠ ـ ٣٢١
الصفحه ٢٣٨ : : أَرْبَعُ شَهاداتٍ
بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) إلى آخرها (٥).»
«قال الشافعي :
فكان بيّنا فى كتاب
الصفحه ٢٥٥ : المرأة على أهل زوجها ، فجأء من بذائها ما يخاف تساعر بذاءة إلى
تساعر الشر ـ : فلزوجها ، إن كان حاضرا