«فجعل (١) عليهم : إيتاءهنّ (٢) ما فرض لهنّ (٣) ؛ وأحلّ (٤) للرجال : كل (٥) ما طاب نساؤهم عنه نفسا (٦).».
واحتجّ (أيضا) : بآية الفدية فى الخلع ، وبآية الوصية والدّين (٧). ثم قال : «وإذا (٨) كان هذا هكذا : كان لها : أن تعطى من مالها ما (٩) شاءت ، بغير إذن زوجها (١٠).». وبسط الكلام فيه (١١).
* * *
(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «أثبت (١٢) الله (عزّ وجلّ) الولاية على السفيه ، والضعيف ، والذي
__________________
(١) فى الأم : «فجعل فى» ، والزيادة من الناسخ.
(٢) فى الأصل : «إيتاهن» ، وفى الام : «إيتائهن».
(٣) قال بعد ذلك ، فى الام : «على أزواجهن ، يدفعونه إليهن : دفعهم إلى غيرهم من الرجال : ممن وجب له عليهم حق بوجه.».
(٤) فى الام : «وحل» ، وما فى الأصل أنسب.
(٥) كذا بالأم ، وفى الأصل : «الاكل» ، والظاهر أنه تحريف ، أو قوله : «ما». محرف عن : «مما» ، فليتأمل.
(٦) راجع كلامه بعد ذلك فى الام (ج ٣ ص ١٩٢).
(٧) انظر الام (ج ٣ ص ١٩٣).
(٨) فى الام (ج ٣ ص ١٩٣) : ، «فإذا» ، وهو أحسن.
(٩) فى الام : «من» ، ولا خلاف فى المعنى :
(١٠) انظر ـ فى هذا وما قبله ـ السنن الكبرى (ج ٦ ص ٥٩ ـ ٦١) :
(١١) انظر الام (ج ٣ ص ١٩٣ ـ ١٩٤).
(١٢) أي : بقوله : (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً ، أَوْ ضَعِيفاً ، أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ ـ : فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) : وفي الام (ج ٣ ص ١٩٤) : «وأثبت» ، وفى المختصر (ج ٢ ص ٢٢٣) : «فأثبت».