لأنه فى معناه (١).».
* * *
(أنا) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «قال الله تبارك وتعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ (٢) : ٤ ـ ٦).»
«قال : فدلت الآية : على أن الحجر ثابت على اليتامى ، حتى يجمعوا خصلتين : البلوغ والرّشد.»
«فالبلوغ (٣) : استكمال خمس عشرة سنة ؛ [الذكر والأنثى فى ذلك سواء (٤)]. إلا أن يحتلم الرجل ، أو تحيض المرأة (٥) : قبل خمس عشرة سنة ؛ فيكون ذلك : البلوغ (٦).»
«قال : والرشد (٧) (والله أعلم) : الصلاح فى الدّين : حتى تكون الشهادة جائزة ؛ وإصلاح المال (٨). [وإنما يعرف إصلاح المال (٩)] : بأن يختبر اليتيم (١٠).».
__________________
(١) قال فى الأم ـ بعد ذلك ـ : «والسلف جائز فى سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، والآثار ، وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته».
(٢) فى الأم (ج ٣ ص ١٩١) زيادة : (ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا).
(٣) راجع فى هذا المقام ، السنن الكبرى (ج ٦ ص ٥٤ ـ ٥٧).
(٤) زيادة موضحة ، عن الأم.
(٥) فى مختصر المزني (ج ٢ ص ٢٢٣) : «الجارية».
(٦) انظر ما ذكره عقب ذلك ، فى الأم (ج ٣ ص ١٩١ ـ ١٩٢).
(٧) راجع السنن الكبرى (ج ٦ ص ٥٩).
(٨) فى المختصر : «مع إصلاح المال».
(٩) الزيادة عن الأم والمختصر.
(١٠) فى المختصر : «اليتيمان» ؛ وهو أحسن. وانظر ما ذكره بعد ذلك ، فيه وفى الأم.