عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
قال : «الكرّ من الماء الذي لا ينجسه شيء ، ألف ومائتا رطل» (١).
فأمّا الأخبار التي رويت ممّا يتضمّن التحديد بثلاثة أشبار ، والذراعين ، وما أشبه ذلك ، فليس بينها وبين ما رويناه تناقض ، لأنه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الأقدار ، وزنه ألف رطل ومائتا رطل ، ثم ساق طرفا من تلك الأخبار .. ثم قال :
فأما ما رواه محمّد بن أبي عمير ، قال : روي لي عن عبد الله ـ يعني ابن المغيرة ـ يرفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام : «إن الكرّ ستمائة رطل».
فأول ما فيه أنه مرسل غير مستند ، ومع ذلك مضادّ للأحاديث التي رويناها. إلى آخره (٢).
فلو كان الإرسال سيّما من ابن أبي عمير مانعا عن الحجيّة التي لا تكون إلاّ في الصحيح ، فما وجه الاعتماد على الخبر الأول ، ولم يذكر في الباب غيره ، وهما مشتركان في هذا الموهن (٣) ، مع أنّه ادّعى في العدة إجماع الطائفة على العمل بمراسيله (٤) ، وعدم الفرق بين مرسله ومسنده ، بل روى الخبر الأخير في أبواب الزيادات مسندا (٥) فيعلم أن طعنه فيه لم يكن عن اعتقاد.
ثم إن ذكر ابن إدريس ، وابن زهرة في هذا المقام غير مناسب (٦) ، مع ما
__________________
(١) تهذيب الاحكام ١ : ٤١ / ١١٣.
(٢) تهذيب الاحكام ١ : ٤١ ـ ٤٣ / ١١٩.
(٣) الموهن المشترك في الخبرين الإرسال ، لأن الأول وان كان ظاهره مسندا إلا أن في طريقه مجهولا.
(٤) عدة الأصول ١ : ٣٨٦ ـ ٣٨٧.
(٥) تهذيب الاحكام ١ : ٤١٤ / ١٣٠٨.
(٦) هذا ردا على ما ورد من ذكرهما في مفاتيح الأصول وقد تقدم آنفا.
![خاتمة مستدرك الوسائل [ ج ٣ ] خاتمة مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1465_khatema-mostadrak-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
