الصفحه ٤٤٢ :
وفقهائهم ، له كتب منها : اصول الشرائع » (١) ، فجلالة شأنه
وفضله وعلوّ رتبته يأبى عن روايته عمّن لا
الصفحه ٤٨٨ : التصريح به عن
العلّامة في جملة من كتبه (٢) وعن الشهيد في الدروس (٣) ، وعن مجمع
الفوائد (٤) أنّه صرّح بعدم
الصفحه ٧١٨ : » (٨).
وعن التذكرة :
« الحوالة في الدلو على المعتاد لعدم التقدير الشرعي » (٩) وعن كتب
الصفحه ٧٢٢ : على ما اعتذر لهم بعضهم في عدم اعتدادهم هنا بما
عرفت.
المسألة
الثانية : عن العلّامة
في أكثر كتبه
الصفحه ٨٥٣ :
استصحاب الطهارة وأصلها المستفاد من عمومات الآيات والروايات مع فقد ما يوجب
الخروج عنهما.
إلّا أن
الصفحه ٨٨٠ :
المحقّق (١) أنّه الظاهر من كلام المرتضى في بعض كتبه ، وهو صريح
الدروس (٢) ، ومختار المدارك على
الصفحه ١٩٣ : الطهارة
والنجاسة مستندة إلى أمر خارج عن ذات الماء ، فالذات بما هي هي معرّاة عن كلا
الوصفين ، وإن لم يمكن
الصفحه ٢٦٥ : الاستدلال على الطهارة جمع بين رواية الأحول ورواية عبد
الكريم ، وأنت خبير بفساد ما فهمه مع تعليله ، إذ لا
الصفحه ٢٦٦ :
الإثبات نفي ، ونفي التنجيس في معنى إثبات الطهارة ، ومن هنا تبيّن إصابة
صاحب المدارك فيما فهمه عن
الصفحه ٤٨١ : ، فإنّ استصحاب الطهارة في موارده قائم مقام العلم
بها ، والعلم بالقياس إلى الطهارة لا يعتبر إلّا طريقا
الصفحه ٧٩٧ : الطهارة بنفس التلاشي لأنّ الكثير لا ينفعل
، فالاختلاط سبب للتطهير والإضافة معا ، ولو شكّ في طهارة المضاف
الصفحه ٨٦٦ :
من عدم تعرّض فيها إلّا لبيان الطهارة الذاتيّة ، ولا سيّما الصحيحة
والحسنة ، لما فيهما من تعليل
الصفحه ٢٧٤ :
حكم الانفعال بالمرّة وكونه محكوما عليه بالطهارة أو هو زوال بعض أحكام
النجاسة مع بقاء أصل الوصف
الصفحه ٦٠٠ :
بالطهارة بالإتمام » (١) ، ونقل دعوى هذه الملازمة عن المحقّق في المعتبر (٢) أيضا.
ولعلّها مبنيّة
على توهّم
الصفحه ٣٣٥ :
فالقول الرابع هو القول بالطهارة مطلقا من غير فرق حتّى بين الورودين ، وأمّا
أدلّة هذا القول.
فمنها
: ما