الصفحه ٧٦ : الكتب الّتي أطلقت التنجّس بالتغيّر مصرّحة بأنّه لا ينجّس الجاري إلّا
أن يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه
الصفحه ٥٧١ : (٤) ، واعتبروا في
طهارة ماء الحمّام استيلاء الماء من المادّة عليه إمّا مطلقا ـ كما في كتب
العلّامة ـ أو مع عدم
الصفحه ٤٠٤ : كان فعن
جمع ممّن تأخّر إنكار النسبة المذكورة إلى الشيخ ، لعدم تصريحه بها في كتبه
المشهورة ، مع استلزام
الصفحه ٤٢١ : : « أنّه ذهب إليه في جملة من كتبه ، إلّا أنّ الّذي استقرّ عليه
رأيه بعد ذلك هو المذهب المشهور » (٣) وعنه في
الصفحه ٤٦١ : خلاف في أنّ الطهارة
المعتبرة في الماء بل كلّ مشروط بالطهارة غير منوطة بالعلم به ، بل الّذي ينوط به في
الصفحه ٤٦٧ :
الوسائل عن أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج ، عن محمّد بن عبد الله
بن جعفر الحميري ، أنّه كتب
الصفحه ٥٨٤ : الطهارة حين الملاقاة قطعا بل يتوقّف عليه ، والمفروض أنّ
الماء المعتصم يخرج عن كونه كرّا أو جاريا أو ما
الصفحه ٢٨٠ : سائر أحكام
الطهارة فباقية تحت عموم نفي البأس وغيره.
لا
يقال : التزام ما ذكر
من التخصيص يكفي الخصم في
الصفحه ٤٤٩ : : « وربّما نسب إلى العلّامة
جمعا بين كلماته في كتبه » (٧) ، ويظهر هذا الجمع أيضا عن صاحب المدارك ، فإنّه بعد
الصفحه ٦٨٢ :
: موت الطير ،
المفسّر بالحمامة والنعامة وما بينهما في محكيّ المسالك (٣) ، وجماعة ،
ومثله عن كتب العلّامة
الصفحه ٦٩٣ : (٧) ، والإرشاد (٨) ، والبيان (٩) ، واللمعة (١٠) ، وقيل : بل جميع كتب العلّامة ، وفي صريح الخوانساري
في شرحه
الصفحه ٦٩٩ : (٥).
وثانيها
: محكيّ عن كتب
ثاني الشهيدين (٦) ، ويلوح الثالث عن كلام جماعة كما في المدارك (٧) ، وهذا هو
الأقوى
الصفحه ٣٧٩ : (٢٧) ، وعن الشيخ
في الخلاف (٢٨) نسبته إلى أكثر الأصحاب ، ويظهر من المحقّق في كتبه
الثلاث المعتبر (٢٩
الصفحه ٤٠٧ : والأخبار حال النقصان ، فأيّ دليل قضى بدخوله فيهما بعد الاجتماع؟ هذا مع
ما فيه من التعبير بالطهارة الّتي
الصفحه ٤١٩ : الصيف ـ كما هو أحد الثلاث المذكورة في الكتب المشار إليها ـ كان
ممّا تقدّم بيان كونه مرادا للشهيد فيما