الصفحه ٤٤ : فهمه صاحب الحدائق (٣) وغيره ـ إنّما هو العرف ، وطريقة أهل اللسان الّذين
عبّر عنهم بأهل اللغة ، وإنّما
الصفحه ١٤٤ : كان منهم حملا على
الغالب ».
قال في الحدائق
ـ عقيب هذا الكلام ـ : قلت : « ويؤيّد بأنّ المرسل وهو ابن
الصفحه ١٦٧ : هذه الصحيحة » (٤).
نعم في الحدائق
: « والظاهر أنّ اعتباره بناء على ما ذكره يرجع إلى سبع وعشرين شبرا
الصفحه ٢٦١ : اللفظ » (٧) ، وعن الذخيرة : « ومقتضى النصّ وكلام الأصحاب عدم
الفرق بين المخرجين » (٨) ، وفي الحدائق
الصفحه ٢٦٣ : الحدائق أيضا ، قال في الحدائق : « فنسبة
القول بالطهارة إلى المعتبر ـ كما فهمه في المدارك ، وجمع ممّن تأخّر
الصفحه ٣٠٠ : تأخّر عن الفاضلين ، بعد ما نسبه
إليهما يعني العلّامة والمحقّق.
وفي الحدائق :
« الظاهر أنّه المشهور بين
الصفحه ٣٠٩ : كاللحاف ونحوه شائع معتاد جزما ، وعلى فرض
صحّة ما ذكر فالعادة المدّعاة ممنوعة ، كما أشار إليه في الحدائق
الصفحه ٣١٤ : انفصل نجّس ، وهو محكيّ في
الحدائق وغيره عن صريح العلّامة في القواعد ، قال في الحدائق : « والظاهر أنّه
الصفحه ٣١٧ : صرّح به في الحدائق (٢) ، فما في هذا الكتاب عن جملة من المتأخّرين ومتأخّريهم
بالنسبة إلى هذا القول ـ أي
الصفحه ٣٤٩ :
العبارة ، كثير شائع في العرفيّات كما لا يخفى.
فما في الحدائق
ـ الاستدلال بتلك الرواية أيضا بالتقريب
الصفحه ٣٥٥ : الثوب المغسول يلاقيه في الاناء ،
واللازم ممّا ذكر تنجّسه به » (١).
وعنه (٢) ـ كما في
الحدائق
الصفحه ٣٥٨ : الباب ، والمراد بها على ما يستفاد من كلماتهم بل هو صريح بعضهم ـ كالحدائق
(١) ـ ما يجتمع في البئر من ما
الصفحه ٤٠٨ : مستعملا يكره الطهارة به » (٢) ويظهر من الحدائق (٣) احتمال كون الكراهة مرادا بها المنع ، لأنّها في كلام
الصفحه ٦٠٤ : في عدّه هنا من
العمل بعموم الدليل وإطلاقه كما نقله صاحب الحدائق عن بعض من استدلّ بالوجه
المذكور ، حيث
الصفحه ٨٣١ : كلام جمع المنع عنه أيضا ، بل في الحدائق : «
الظاهر أنّه لا خلاف في الحكم المذكور » (١) ، والمنقول عن