الصفحه ٢٩٣ :
الشرائط لم يخرجه عن حكم الطهارة ، والأصل في ذلك الخبر المستفيض « الماء
كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه
الصفحه ٤٧٩ : تحقّقها كما حكيت ، فالاحتياط في مثله ممّا لا ينبغي
تركه جدّا.
نعم وجوب قبول
قول المالك في نجاسة إنائه
الصفحه ٤٥٢ : ، فموضوع
الحكم بعدم الانفعال لا بدّ وأن يكون متّصفا بالكرّيّة في متن الواقع لا في نظر
الاعتبار فقط ، وإنّما
الصفحه ٢٤١ : » (١) فإنّ ترك
الاستفصال في موضع الاحتمال يفيد العموم في المقال ، ولو لا عدم الفرق بين
الورودين لكان اللازم
الصفحه ٧١ : اصول اخر جارية في
المقام هذا ، ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه خصوصا في مشروط بالمائيّة.
وثانيها
الصفحه ٦٢٣ : : بأنّ ترك العمل بما تقدّم من الأخبار الدالّة على كفاية زوال التغيّر في
التطهير مع كونها أظهر دلالة وأكثر
الصفحه ١٣٠ : والخصوصيّات ، فلو لا الحكم
عامّا لجميع الصور لكان ترك التنبيه على ما له مدخليّة ـ لو كان في مقام التعليم
الصفحه ٣٩٦ :
التعدّد ، بأن تستعمل ما انفصل عن غسل في طهارة اخرى وضوءا وغسلا آخر.
فالحقّ
: أنّ الرواية
لو كانت
الصفحه ١٨٧ : في موضوع الحكم ، وهو غير مناف للمقصود بعد اندراج محلّ البحث
في هذا العامّ جزما ، مع عدم مخرج له قطعا
الصفحه ٨٣٣ : ، وكون التكليف في الصلاة معه فقط.
إلّا أن يقال :
بأنّه حكم ثبت في محلّ خاصّ ولا عموم في النصّ ليشمل
الصفحه ٤٩٢ : لاميّة ، فربّما يدخل في الوهم شمول الجواب بملاحظة ترك الاستفصال
حال التقاطر وغيرها ، إلّا أنّه لا يجدي
الصفحه ٦٤٧ :
أيضا في طهارة البئر لو ترك النزح لصلاة الجمعة أيضا ، لإمكان تطهيرها في غير
يومها.
وقد يعترض على
دعوى
الصفحه ٧٧٨ : ، وجعل
لكم الماء طهورا » (٣) فإنّ قصر الحكم في مقام الامتنان يدلّ على انحصار
المطهّر فيه ، وهذا موهون بما
الصفحه ٣١١ : المعروفة في كتابي الحديث ، من أنّه إذا ترك بعض أسناد الحديث فإنّما
يبدأ في أوّل السند باسم الرجل الّذي أخذ
الصفحه ٢٥٢ : ء بعضهم
عدم الفرق بين أفراد القليل في حكم الانفعال بالملاقاة ، إلّا أنّ الترجيح معها
لتأييدها بالاصول