الصفحه ٨٩ : عليه النظر أنّ شيئا من هذه الصور ممّا لا
ينبغي الخلاف في حكمها من حيث الطهارة والنجاسة ، نظرا إلى أنّ
الصفحه ٢٨٥ : بالنجاسة ، فلا يجوز
العدول عنها » (٢) الخ.
ولعلّ نظره في
دعوى كون الترجيح مع تلك الأخبار ، إلى العمل
الصفحه ٥٠٥ :
الحقيقة بوضع متأخّر مع عدم تبيّن حال زمانه صلىاللهعليهوآله ، فلا تعلّق لأحكام البئر حينئذ
الصفحه ٥٧٧ : ذلك القول بمدخليّة كلّ ما يشكّ في مدخليّته معه ، ومنه الامتزاج في خصوص
المقام تحصيلا للرافع اليقيني
الصفحه ٥٩٠ : بالنظر إلى استدلالهم بما تقدّم من الملازمة المجمع
عليها الّتي لا يقطع بها إلّا مع الامتزاج المذكور
الصفحه ٦٥٩ :
يشكل الحال في الفرق.
وإن كان قد
يوجّه : (١) « بأنّ نظر المفصّل إلى أنّ المستفاد من النصّ أنّ
الصفحه ٦١ : لذكره
فيما بين أقسام ما يوجب نجاسة الماء من التغيّر ، ولا يصغى إلى شيء من ذلك ، مع
منافاته لدعوى
الصفحه ٤٩ :
الطاهر المطهّر ، وإن كان مع قرينة تدلّ عليه ، فيظنّ باعتبار تلك الغلبة
أنّ المراد منه في الآية
الصفحه ١١٩ : المصداق ، أو الصدق ، أو المفهوم
بالنظر إلى عنوان الكرّيّة وما يقابله.
الجهة
الرابعة : بعد ما عرفت أنّ
الصفحه ١٤٦ : ، إخراجا لخطاب
الحكيم عن الإجمال ، فيكون كلّ من الروايتين بيانا بالقياس إلى الاخرى ، وإن كانت
كلّ واحدة مع
الصفحه ٤٥٥ : دون القاء كرّ عليه دفعة ، ولكن في نهوض ذلك على
اشتراط الكرّيّة نظر واضح ، لا يخفى وجهه على المتأمّل
الصفحه ٥٨٩ : » (١) انتهى.
وضعفه ظاهر بعد
الإحاطة بجميع ما تقدّم مع أنّه لو كان هذا التحقيق منه بناء على القول باشتراط
الصفحه ٥٣ : .
ولا ريب أنّ
كلّا من تلك الوجوه ـ مع ملاحظة ما ذكرناه من قرينة المقام ـ ممّا يصحّ إرادته من
دون أن ينشأ
الصفحه ١٩٧ : اللغوي وهو القذارة قبالا للنظافة ، غير أنّ المعلوم من
طريقة الشارع أنّ مصداق النجاسة بهذا المعنى في نظر
الصفحه ٢٩٢ : التغيّر بدعوى : دخول
المفروض في عنوان « التغيّر » الموجب للنجاسة.
ففيه : مع أنّ
الشرط الأوّل يغني عن