الصفحه ٤٧٥ : لم يحصل العلم بنقيضها كشف عن كون الراجح في
نظره مع عدم العلم هو الطهارة ، فنحن أنّما نأخذ بها لا
الصفحه ٤٤٨ : ، فلم لا يبنى على كون غلبة الكرّيّة أيضا ملغاة في
نظره ، مع ما فيه من استبعاد واضح لو قيل بالفرق بين ما
الصفحه ٣٦٠ : معها مقتضيا
لهذا المنع في نظر الشارع ، مع بقاء أصل الممتزج على أصل الطهارة ، غاية الأمر أنّ
طهارته توجب
الصفحه ٣٦٤ : النظر أنّه مع الشكّ في النجاسة تكون
على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال ، وإن كان اجتنابها أحوط
الصفحه ٤٠ : الشرعيّة لمعرفة ما يصدق عليه « التنظيف » في نظر الشارع
، ومعه لا داعي إلى التزام النقل الشرعي ، كما هو لازم
الصفحه ١٢٧ :
الحكم ، فلا يكون مجرّد تساوي السطوح عنده مع فرض عدم الاجتماع ـ كما لو تواصلت
المياه المتفرّقة في نظر
الصفحه ١٢٩ : الموجود فيها في نظر الوهم ، هذا مع توجّه المنع إلى ظهورها في الاجتماع أو
المساواة ، لوضوح أنّ المذكور في
الصفحه ٦١٤ :
المتواصلين ، لوضوح الفرق بين المقامين بصيرورة الماءين في الغديرين عنده
ماء واحدا بالاتّصال في نظر
الصفحه ٩٦ : حصوله فعلا مع استناده إلى عين النجاسة الواقعة في الماء ، سواء بقيت معه
حين تأثيره في التنجّس أم زالت
الصفحه ٥٤٠ : التشريعيّة ممّا لا يعقل الالتزام بها إلّا مع الاعتراف بعدم
الإجزاء في نظر الشارع ، لأنّه الّذي يحقّق موضوع
الصفحه ٥٥٠ : بن سعيد ، وجعله بعضهم لازما لقول كلّ من يقول بطهارة
القليل المتنجّس بإتمامه كرّا ، مع ما فيه من
الصفحه ٣٥٧ : النجاسة ، ثمّ غسله مرّة اخرى لما طرأه من ملاقاة
ما لاقاه في وجه الأرض.
ويبقى الكلام
مع العلّامة فيما
الصفحه ٦٢٠ : مأخوذا بشرط عدم الزيادة ،
فمورد في كلّ من العامّين باق على إطلاقه ، فلا داعي إلى التخصيص لا بالنظر إلى
الصفحه ٥٤٢ : ـ أي لغرض الامتثال ـ مع اعتقاد أنّه منه ، الحاصل من الاجتهاد أو
التعويل على ما أفاد له ذلك الاعتقاد من
الصفحه ٨١١ :
إطلاقها ، وتكون هذه المقدّمة أعني المزج المحصّل للماء بالنظر إلى الوضوء
الواجب مقدّمة وجوديّة يجب