الصفحه ٦٩ : السائل لمّا وجد التغيّر في الماء
المفروض ومع ذلك وجد فيه القذر أيضا ، ولكن لم يتبيّن عنده أنّ هذا التغيّر
الصفحه ١٢٩ :
حيث عدم وروده إلّا في كلام السائل ، والعبرة إنّما هو بما ورد في كلام
المسئول وهو خال عن القيد
الصفحه ١٧٩ : دلالة على المطلب زيادة على ما في سوابقه ، من حيث ظهوره في كون
أصل التنجّس مفروغا عنه معتقدا للسائل
الصفحه ٢٢٢ : ، والّذي أمر به
عبارة عن غسله ، والمراد بقول السائل : « ثمّ يدخل الكوز » إرادة الإدخال لا
تحقّقه ، والقرينة
الصفحه ٢٣٢ : يقال : إنّ
دلالة الرواية مبنيّة على إرادة السائل إصابة الماء من الإناء تسمية باسم المحلّ ،
لأنّ إرادة
الصفحه ٢٤٩ : » ، ولا ريب أنّها تشمل الغير السائل أيضا ، بل أظهر
أفراده ما تقدّم الإشارة إليه من مسألة الانبوبة ، ومن
الصفحه ٤١٢ : فمفهوم قولنا : « ماء جار » لغة
وعرفا ليس إلّا الماء السائل ، ووصف الجاري صفة تقييديّة يحترز بها عمّا ليس
الصفحه ٤١٦ :
وأنت بعد ما
أحطت خبرا بما قرّرناه آنفا ، من أنّ مبنى إطلاق الجاري على النابع السائل ليس على
الوضع
الصفحه ٤٣٠ : للطهارة
والمطهّريّة ، فمقصود السائل في تلك الرواية استعلام حكم ماء الحمّام من حيث
الطهارة أو المطهّريّة
الصفحه ٤٣٤ : الخارجة ، المعلومة بالتتبّع
ونحوها.
وأمّا غيره من
السائل لا عن نبع ، أو السائل عن رشح ، أو النابع أو
الصفحه ٤٧٠ :
المسلم البائع الغير العارف الّذي فرضه السائل ، ولا ينافيه التفصيل كما
ذكره في الكتاب المشار إليه
الصفحه ٤٩٦ : الّذي فرضه السائل ، وهذا نظير ما لو قيل للطبيب
مثلا : « أكلت اليوم الهندباء » ، فيقول : « إذا أكلت
الصفحه ٥٢٦ :
إلى ما تقرّر منه في الخارج.
ولا سبيل إلى
الأخير بشيء من محتملاته ، إذ مبنى الفرض على أنّ السائل
الصفحه ٧١٠ : ، لأنّ لها نفسا سائلة
وميتتها نجسة » (٨).
ومنهم العلّامة
في المنتهى قائلا : « والأولى عندي تعلّق الحكم
الصفحه ٣٢ : .
نعم ، إنّما
يتوجّه إليه ما قرّره من العلاوة بقوله : « إنّ ما قاله السائل : إنّ كلّ اسم
للفاعل إذا لم