الصفحه ٣٩١ :
وممّا يرشد إلى
إرادة هذا المعنى قول السائل وهو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه ، فإنّ السؤال
الصفحه ١٤٤ :
وظاهر الإضافة كونه من أهل العراق ، وعرف السائل في الكلام مع الحكيم
العالم بعرف المخاطب مقدّم على
الصفحه ٢٤٨ : ينجّس العالي منه بنجاسة
السافل إذا اختلف السطوح » (٦) ، وهذه العبارات صريحة في طهارة المستعلي من السائل
الصفحه ٨٨٥ :
نفس سائلة » (١).
والتقريب في
هذه واضح ، بعد ملاحظة تسالمهم في أنّ الوزغة ليست من ذوات الأنفس
الصفحه ١٨٨ :
« توضّأ منه » (١).
وجه الدلالة في
الأوّلين : أنّ السؤال الوارد فيهما يدلّ على أنّ السائل كان
الصفحه ٢٤٧ : بأن نذكرها لتضمّنها تحقيقا وبسطا.
فإنّه قال : «
لا ينجّس المستعلي من السائل عن نبع وغيره ، والمراد
الصفحه ٤١١ : النابع غير البئر ، بقوّة أو مطلقا ولو بالرشح ، على إشكال في الأخير » (٧).
وقيل : هو هنا
السائل على
الصفحه ٤١٤ : إشكال ولا
خلاف ظاهرا في أنّ النابع السائل على وجه الأرض من موضوع المسألة ، كما أنّه لا
إشكال ولا خلاف في
الصفحه ٤٩٣ : ممّا يشهد بتعرّض
السؤال عن نجاسة الماء ، وهو فرع على اعتقاد السائل بنجاسة الخمر ، واحتمال كونه
في صدد
الصفحه ٤٩٥ : ».
ويمكن دفعه :
بأنّه يستقيم على تقدير عود الضمير في الشرط إلى « مائه » المذكور في كلام السائل
، نظرا إلى
الصفحه ٥٢٥ : ... » الحديث (١).
والجواب عن
الأوّل : منع كون السائل معتقدا بالنجاسة حتّى يلاحظ فيه التقرير وعدمه ، وإن عبّر
الصفحه ٧١١ : بعض الأعلام أنّه امتحنها بالذبح فرأى أنّ لها نفسا سائلة ، ومن
البيّن أنّ الاحتجاج بالأخبار المتقدّمة
الصفحه ٨٦٢ :
إلى نادر لا دلالة للفظ السائل (١) عليه ، وذلك بعيد ومحال من حيث إنّه تأخير البيان عن
وقت الحاجة
الصفحه ٨٨٢ : نجاسة الوزغة لما وجب لها النزح بالموت ، فإنّ الموت إنّما يقتضي
التنجيس في محلّ له نفس سائلة لا مطلقا
الصفحه ٨٨٦ : إدريس ، وهو الظاهر من كلام السيّد المرتضى ، فإنّه حكم
بأنّ كلّ ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد