__________________
قواعد الملّة والشرائع الحقة بالقوة القدسيّة ، والذي وضع علماء الأقطار والأمصار ذووا المكانات الرفيعة وجوه العجز على عتبته العالية كي يستفيدوا من مقتبسات أنوار مشكاة فيضه مفتخرين بذلك. ولا يتمرد أكابر الزمان وإشرافه عن إطاعة أوامره ونواهيه والانقياد له ويعتقدون اتباع أحكامه ذريعة النجاة.
وليعلم أن غاية الجد ونهاية الهمّة العالية والنيّة الكريمة مصروفة لاعتلاء شأن ذلك العالم العظيم الشأن والارتقاء مكانته وازدياد مراتبه. فلذا قد قررنا أن يعلم السادة العظام والأكابر والأشراف الأفاخم والأمراء والوزراء وأركان الدولة أنّ المولى المومى إليه القدسي الصفات مقتداهم وإمامهم. فيقدموا الإطاعة والانقياد له في جميع الأمور فيطيعوا ما يأمرهم وينتهوا عمّا ينهاهم ، ومن يعزله هو من متصدّي الأمور الشرعيّة أو من الجيش والعساكر المنصورة فهو معزول بآمره ومن ينصبه هو في منصب ومقام فليعتقدوه منصوبا كذلك. ولا يحتاج في عزل المذكورين ونصبهم إلى مستند آخر. وكلّ من يعزل من قبل ذلك العالم الجليل القدر لا يحق لأحد أن ينصبه في مقامه إلاّ أن ينصبه ذلك الشيخ الجليل.
وهكذا قد قررنا أن مزرعة كبيسة ودواليب التي وقعت في تلك الأراضي في نهر النجف الأشرف والنهر الجديد الموسوم براقبة من شتوي وصيفي ومزرعة شويحيات ولرم زيب من اعمال دار الزبيد بحدودها المذكورة في الوثيقة المليّة مع أراضي مزرعة أم الغرمات ، وأراضي كاهن الوعد رماحيّة ، محياة من المومى إليه فوقفناها على المشار إليه وقفا صحيحا شرعيّا وبعده على أولاده مهما تعاقبوا وتناسلوا بحسب ما سطر في الوقفيّة.
وقد صدر حكم جلالة الملك المطاع في العالم على أن تعلم الأراضي المذكورة سلما للمومى إليه ومرفوع القلم عنها له. وأن يجعلوها من بين جميع حوزة العراق العربيّة وقفا بصيغة مفروزة وقفية لذلك العالم الصاحب الإفاضات. بأن يعرّفوها داخلا في الجمع والنفقات ويحسبوها داخلا أيضا في المفروزيات بالرقبة التي لا يؤخذ مبلغ قبالها. فيثبتوها في النسبة المفروزة الوقفيّة للمومى إليه قدسي الصفاة. حتّى انّه لو وقع حكم في باب استرداد سائر المفروزيّات وتبديلها أو إفرادها ـ فليستثنوها منها فلا يستردوها بل يبقوها كما هي.
وقد قرر مبلغ عشرة توامين تبريزيّة من دار الضرب الحلة في وجه الحقوق المستمرة لذلك العالي المنقبة عوضا عن عوائد ( قير حار هيت ) والحلّة التي كانت تبلغ ثمانمائة تومان وقد تركها برضاه ورغبته لأجل تعذر النقل. فليعلموا المذكورات مقرّرا كما قرّر ولا يجعلوا لأي تغيير وتبديل سبيلا بقواعدها ، ولا يعطوا لأحد دينارا ما دام لم يصل الوجه المذكور من دار الضرب إلى وكلاء المومى إليه وليقدموا ذلك الوجه ( المبلغ ) على جميع الحوالات والمطالبات ، ولأجل أنّ في هذا