ولنشر الى بعض المواضع ، وباقيها موكول على همّة المراجع :
فمنها ما في المعتبر : وآخر وقت فضيلة الظهر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله ، ثمّ يمتد وقت الإجزاء حتى يبقى للغروب قدر أربع ركعات ، فيخلص الوقت للعصر ، وبهذا قال علم الهدى قدسسره ، وابن الجنيد قدسسره ، وهو قول عطاء ، وطاوس ، إلى أن قال في ردّ أبي حنيفة ـ القائل بأنّ آخر وقته إذا صار ظلّ الشخص مثليه ـ : ولأنّ الحائض تؤدّي الظهر والعصر إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس ، ذهب إليه طاوس ، ومجاهد ، والنخعي ، والزهري ، وربيعة ، ومالك ، واللّيث ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأحمد بن حنبل ، ورواه الأثرم ، وابن المنذر. إلى آخره (١).
ومنها ما في التذكرة في مسألة آخر العشاء : وقال مالك : يمتدّ وقتها إلى طلوع الفجر ، وبه قال عطاء ، وطاوس ، كما يقول في الظهر والعصر (٢).
وفيها أيضا : لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة لم يعد ، وهو قول عامّة العلماء ـ الى أن قال ـ وقال طاوس : يعيد ما صلّى بالتيمّم فإنّه بدل ، فإذا وجد الأصل انتقض حكم البدل ، كالحاكم إذا حكم بالقياس ، ثمّ وجد النصّ بخلافه ، وهو خطأ (٣).
وفي المعتبر : واتّفق العلماء على أنّ ميقات أهل العراق العقيق ، لكن اختلفوا في وجه ثبوته ، فقال الأصحاب : ثبت نصّا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، وقال طاوس وابن سيرين : ثبت قياسا ، لما روي عن ابن عمر قال : لمّا فتح المصران (٤) أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين إنّ رسول الله صلّى الله
__________________
(١) المعتبر : ١٣٥.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣١٢ مسألة ٣١.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢ : ٢١٢ ـ ٢١٣ مسألة ٣١٤ ـ ٣١٥.
(٤) في هامش المخطوطة والحجرية : يعني الكوفة والبصرة.