غنى تركناهن ـ فأنزل الله : « الزَّانِي لا يَنْكِحُ » الآية « فحرم على المؤمنين ـ أن يتزوجوا الزواني المسافحات العالنات زناهن.
أقول : والروايتان إنما تذكران سبب نزول قوله : « الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ » دون قوله : « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ... »
وفي المجمع في قوله تعالى : « إِلَّا الَّذِينَ تابُوا » ـ اختلف في هذا الاستثناء إلى ما ذا يرجع على قولين : أحدهما أنه يرجع إلى الفسق خاصة دون قوله : « وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً » ـ إلى أن قال ـ والآخر أن الاستثناء يرجع إلى الأمرين ـ فإذا تاب قبلت شهادته حد أم لم يحد ـ عن ابن عباس ـ إلى أن قال ـ وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام.
وفي الدر المنثور ، أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال : شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد ـ فحد عمر الثلاثة ، وقال لهم : توبوا تقبل شهادتكم ـ فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة فكان لا تقبل شهادته ، وكان أبو بكرة أخا زياد لأمه ـ فلما كان من أمر زياد ما كان ـ حلف أبو بكرة أن لا يكلمه أبدا فلم يكلمه حتى مات.
وفي التهذيب ، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين. وقال : هذا من حقوق الناس.
وفي تفسير القمي في قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ـ إلى قوله ـ إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ » فإنها نزلت في اللعان فكان سبب ذلك ـ أنه لما رجع رسول الله صلىاللهعليهوآله من غزوة تبوك ـ جاء إليه عويمر بن ساعدة العجلاني وكان من الأنصار ـ وقال : يا رسول الله ـ إن امرأتي زنى بها شريك بن السمحاء ـ وهي منه حامل فأعرض عنه رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ فأعاد عليه القول فأعرض عنه ـ حتى فعل ذلك أربع مرات.
فدخل رسول الله صلىاللهعليهوآله منزله فنزلت عليه آية اللعان ـ فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله وصلى بالناس العصر ، وقال لعويمر : ائتني بأهلك فقد أنزل الله عز وجل فيكما قرآنا ـ فجاء إليها وقال لها : رسول الله يدعوك ـ وكانت في شرف من قومها فجاء معها جماعة ـ فلما دخلت المسجد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لعويمر : تقدم إلى المنبر والتعنا ـ فقال : كيف