« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً » قال : هن نساء مشهورات ورجال مشهورون بالزنا ـ شهروا به ، وعرفوا به ـ والناس اليوم بذلك المنزل ـ فمن أقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا ـ لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.
أقول : ورواه أيضا بإسناده عن أبي الصباح عنه عليهالسلام مثله ، وبإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليهالسلام ولفظه : هم رجال ونساء ـ كانوا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله مشهورين بالزنا ـ فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء ، والناس اليوم على تلك المنزلة ـ من شهر شيئا من ذلك أقيم عليه الحد ـ فلا تزوجوه حتى تعرفوا توبته.
وفيه ، بإسناده عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الآية قال : إنما ذلك في الجهر ثم قال : لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.
وفي الدر المنثور ، أخرج أحمد وعبد بن حميد والنسائي والحاكم وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه وأبو داود في ناسخه عن عبد الله بن عمر قال : كانت امرأة يقال لها : أم مهزول ، وكانت تسافح الرجل وتشرط أن تنفق عليه ـ فأراد رجل من أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله أن يزوجها ـ فأنزل الله : « الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ».
أقول : وروي ما يقرب منه عن عدة من أصحاب الجوامع عن مجاهد.
وفيه ، أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال : لما قدم المهاجرون المدينة ـ قدموها وهم بجهد إلا قليل منهم ، والمدينة غالية السعر شديدة الجهد ، وفي السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب ، وأما الأنصار منهن أمية وليدة عبد الله بن أبي ـ ونسيكة بنت أمية لرجل من الأنصار ـ في بغايا من ولائد الأنصار ـ قد رفعت كل امرأة منهن ـ علامة على بابها ليعرف أنها زانية ـ وكن من أخصب أهل المدينة وأكثره خيرا.
فرغب أناس من مهاجري المسلمين فيما يكتسبن ـ للذي هم فيه من الجهد ـ فأشار بعضهم على بعض لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني ـ فنصيب من بعض أطعماتهن ـ فقال بعضهم : نستأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله فأتوه فقالوا : يا رسول الله قد شق علينا الجهد ولا نجد ما نأكل ، وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن ـ وولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن ـ فيصلح لنا أن نتزوج منهن فنصيب من فضول ما يكتسبن ـ فإذا وجدنا عنهن