« مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » قال : هي خاصة في الرجال دون النساء. قلت : فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات؟ قال : لا ولكن يدخلن ويخرجن « وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ » قال : من أنفسكم ، قال عليكم (١) استيذان ـ كاستيذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات.
أقول : وروي فيه روايات أخرى غيرها في كون المراد بالذين ملكت أيمانكم الذكور دون الإناث عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام.
وفي المجمع في الآية : معناه مروا عبيدكم وإماءكم ـ أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول ـ إلى موضع خلواتكم عن ابن عباس ـ وقيل : أراد العبيد خاصة عن ابن عمر وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع).
أقول : وبهذه الأخبار وبظهور الآية يضعف ما رواه الحاكم عن علي عليهالسلام في الآية قال : النساء فإن الرجال يستأذنون.
وفي الدر المنثور ، أخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء ـ فإنما هي في كتاب الله العشاء وإنما يعتم بحلاب الإبل.
أقول : وروي مثله عن عبد الرحمن بن عوف ولفظه : أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ـ قال الله : « وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ » وإنما العتمة عتمة الإبل.
وفي الكافي ، بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قرأ « أن يضعن من ثيابهن » قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.
أقول : وفي معناه أخبار أخر.
وفي الدر المنثور ، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك قال : كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي صلىاللهعليهوآله ـ لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا مريض ولا أعرج ـ لأن الأعمى لا يبصر طيب الطعام ، والمريض لا يستوفي الطعام كما يستوفي الصحيح ، والأعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام ـ فنزلت رخصة في مؤاكلتهم.
__________________
(١) عليهم ظ.