ولا مشرك بعد هذا العام ، ومن كان له عهد عند رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ فمدته إلى هذه الأربعة أشهر.
أقول
: المراد تعيين
المدة للعهود التي لا مدة لها بقرينة ما سيأتي من الرواية ، وأما العهود التي لها
مدة فاعتبارها إلى مدتها مدلول لنفس الآيات الكريمة.
وفي تفسيري
العياشي ، والمجمع ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : خطب علي عليهالسلام بالناس واخترط سيفه ـ وقال : لا يطوفن بالبيت عريان ،
ولا يحجن بالبيت مشرك ، ومن كانت له مدة فهو إلى مدته ، ومن لم يكن له مدة فمدته
أربعة أشهر ، وكان خطب يوم النحر ، وكانت عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر ـ وشهر
ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخر ، وقال : يوم النحر يوم الحج الأكبر.
أقول
: والروايات من
طرق أئمة أهل البيت عليهالسلام في هذه المعاني فوق حد الإحصاء.
وفي الدر
المنثور ، أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند وأبو الشيخ وابن مردويه
عن علي رضي الله عنه قال : لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي صلىاللهعليهوآله ـ دعا أبا بكر رضي الله عنه ليقرأها على أهل مكة ـ ثم دعاني فقال : لي أدرك
أبا بكر ـ فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه ـ.
ورجع أبو بكر
رضي الله عنه ـ فقال : يا رسول الله نزل في شيء؟ قال : لا ـ ولكن جبرئيل جاءني
فقال : ـ لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك.
وفيه ، أخرج
ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أن رسول الله صلىاللهعليهوآله بعث أبا بكر رضي الله عنه ـ ببراءة إلى أهل مكة ـ ثم
بعث عليا رضي الله عنه على أثره فأخذها منه ـ فكأن أبا بكر وجد في نفسه فقال النبي
صلىاللهعليهوآله : يا أبا بكر ـ إنه لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني.
وفيه ، أخرج
ابن مردويه عن أبي رافع رضي الله عنه قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله أبا بكر رضي الله عنه ببراءة ـ إلى الموسم فأتى جبرئيل عليهالسلام فقال : إنه لا يؤديها إلا أنت أو رجل منك ـ فبعث عليا
رضي الله عنه على أثره ـ حتى لحقه بين مكة والمدينة ـ فأخذها فقرأها على الناس في
الموسم.