التي في آخر السورة : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) إلى آخر الآية ، مع قوله تعالى : ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ ) الآية ، ومع قوله تعالى : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) : « الأحزاب : ٦ ، الأنفال : ٧ » ، خمس آيات أو ست هي الأصل القرآني للإرث في الإسلام والسنة تفسرها أوضح تفسير وتفصيل.
والكليات المنتزعة المستفادة منها التي هي الأصل في تفاصيل الأحكام أمور : منها : ما تقدم في قوله : ( آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ) ، ويظهر منها أن للقرب والبعد من الميت تأثيرا في باب الإرث ، وإذا ضمت الجملة إلى بقية الآية أفادت أن ذلك مؤثر في زيادة السهم وقلته وعظمه وصغره ، وإذا ضمت إلى قوله تعالى : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) أفادت أن الأقرب نسبا في باب الإرث يمنع الأبعد.
فأقرب الأقارب إلى الميت الأب والأم والابن والبنت إذ لا واسطة بينهم وبين الميت ، والابن والبنت يمنعان أولاد أنفسهما لأنهم يتصلون به بواسطتهم فإذا فقدت واسطتهم فهم يقومون مقامها.
وتتلوها المرتبة الثانية وهم إخوة الميت وأخواته وجده وجدته فإنهم يتصلون بالميت بواسطة واحدة وهي الأب أو الأم ، وأولاد الأخ والأخت يقومون مقام أبيهم وأمهم ، وكل بطن يمنع من بعده من البطون كما مر.
وتتلو هذه المرتبة مرتبة أعمام الميت وأخواله وعماته وخالاته فإن بينهم وبين الميت واسطتين وهما الجد أو الجدة والأب أو الأم ، والأمر على قيام ما مر.
ويظهر من مسألة القرب والبعد المذكورة أن ذا السببين مقدم على ذي السبب الواحد ، ومن ذلك تقدم كلالة الأبوين على كلالة الأب فلا ترث معها ، وأما كلالة الأم فلا تزاحمها كلالة الأبوين.
ومنها : أنه قد اعتبر في الوراث تقدم وتأخر من جهة أخرى فإن السهام ربما اجتمعت فتزاحمت بالزيادة على أصل التركة فمنهم من عين له عند الزحام سهم آخر كالزوج يذهب بالنصف فإذا زاحمه الولد عاد إلى الربع بعينه ومثله الزوجة في ربعها وثمنها