الشافعية ، والحنابلة فقد ذهبوا إلى بلوغها باستكمال الخامسة عشرة سنة.
أما الاحناف فقد نقل عن أبي حنيفة رأيه في البلوغ ، وأنه سبعة عشرة سنة برواية ، وبرواية أخرى خمسة عشرة سنة.
والاحتلام في اللغة هو الجماع ، أو يرى في منامه رؤيا وتكون من نتائج ذلك هو خروج المادة المنوية منه من الطريق المعهود. وعند الفقهاء : هو خروج المني ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الذكر ، والأنثى.
هذا كله في أسباب البلوغ المشتركة بين الذكور والاناث. أما الاسباب المختصة بالاناث فقد تقدم أن قلنا أنها : الحيض ، والحمل.
وتتفق كافة المذاهب على أن الحيض علامة على بلوغ الأنثى ، وانها بذلك تكون مكلفة بكافة الأحكام الشرعية سواءً منها المشتركة بينها ، وبين الذكر البالغ ، أو الأحكام المختصة بها كأنثى مما لا يكلف بها الذكور.
ولسنا في صدد معرفة أن حيض المرأة هل هو البلوغ بنفسه ، أو أنه علامة على سبق البلوغ عليه ، فهذا النزاع ليس له كثير أهمية في موضوعنا بعد أن نعلم أن الانثى اليتيمة إذا حاضت ، فقد وصلت إلى السن الذي تصلح لأن يسلم إليها ما لها لو حصل الشرط الثاني ، وهو الرشد.