الصفحه ١٤ : الرحمة إلى قلوبهم سبيلاً.
ولم يكن هذا المعنى من مختصات شريعتنا
الاسلامية المقدسة بل كانت هذه الرعاية
الصفحه ٣٢ :
(
يَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
الصفحه ٤٠ : وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
) (١).
(
أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ المَصِيرُ
) (٢).
لقد أتى رجل إلى
الصفحه ٥٥ : ، وفقره.
اطعام هذا وأمثاله هو الذي يوجب اقتحام
العقبة ليصل من ورائها الى الجنة فعن النبي (ص).
« ان
الصفحه ١٠٧ :
مال المسلمين له مصارفه الخاصة في تمويل المشاريع العامة ، والتي تحتاجها الامة من قبيل انشا
الصفحه ٧٣ : الشرعي ، أو الاولياء المنصوبين من قبله ، وهكذا حيث تصل النوبة إلى عدول المؤمنين.
ولم تحدد الآية الكريمة
الصفحه ٧٤ :
مصلحة فقد صرحت
الآية الكريمة بسلوك الطريق الاحسن في مثل ذلك التصرف ، وقد جاء ذلك بصورة النهي إلى
الصفحه ٨٨ :
فكما كانت الشريعة تحافظ على حقوق
الضعفاء من تلاعب الاقوياء كذلك تقضي الرحمة الإلهية أن تحمي
الصفحه ١١٦ :
الخمس منه أما
الاربعة أخماس الباقية ، فهي تقسم على ما فرضه الله في آية الخمس ـ كما سبق أن بينّاه
الصفحه ٥٧ : وَالمَسَاكِينُ
فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا
) (١).
ولم يترك الكتاب الكريم جانباً
الصفحه ٩٨ :
٥ ـ أرباح المكاسب.
٦ ـ الحرام المختلط بالحلال.
٧ ـ أرض الذمي المنتقلة إليه من المسلم.
ومن
الصفحه ٥٦ :
) (١).
وإذا كان الانفاق يتوخى من ورائه لم
الشمل ، وانقاذ الطبقة الفقيرة من ويلات العوز فان هذه الفائدة تنعدم
الصفحه ١٠٩ : الدور إلى اليتيم رأينا
الخلاف في فقره من قبل فقهاء الشيعة فهل يعطى حصة من الخمس ، وان كان غنياً أم لا بد
الصفحه ٥ : الزهراء للطباعة والنشر » الموقرة بطلب طبع مالي من نتاج كتابي ، وكنت يومها في سفرة إلى ربوع لبنان ، ولم
الصفحه ١٠ :
بالزجاجة أن لا يحرمن الطفل من هذه المداعبة والملاطفة لئلا يفقد الصغير الغذاء الروحي كما فقد