الصفحه ٨٧ : نفسه جانب الولي من حيث تسليم أموال اليتيم.
إن مرحلة تسليم أموال اليتامى بعد
وصولهم إلى سن الرشد
الصفحه ٤٦ : يفقد ما يوصله إلى أهله من مال ، أو راحلة.
« اليتامى » فيهم ما في المساكين من
العوز ، والفقر ، وزيادة
الصفحه ٥٤ : إلى حيث الراحة والسعادة بدلاً من الجحيم الدائم ، وانها العقبة في طريق الانسان يقتحمها ليخلص من جهنم
الصفحه ٥٨ : المجلس
المذكور هو مجلس الوصية ، وحينئذ فيكون الخطاب موجهاً إلى ( المورثين ) وهم من تحضرهم الوفاة فقد
الصفحه ٨٩ : مغبة التجاوز عليه ، ويشوقهم إلى مساعدته ، والأخذ بيده ، كذلك حذره من التطاول على من رعاه ، وسهر على
الصفحه ٩٦ : ، فنهو أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لها صداق مهر مثلها ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب مما سواهن إلى الأربع من
الصفحه ١٠٦ : محمد المهدي المنتظر.
أما بعد الأئمة (ع) فإن أمر هذا النصف
فيعود إلى حكام الشرع والذين هم أمناء الله
الصفحه ٢٢ : يحقق
رعايته كفرد فقد كفيله ، فأصبح إلى من يبادله العطف ، والحنان ، والتربية الصالحة ليكون فرداً صالحاً
الصفحه ٤٨ : ).
ان الغاية من الانفاق عند هؤلاء هي
التقرب إلى الله جلّت عظمته ، والعبودية لذاته المقدسة ، وان ما يقدمه
الصفحه ١٠٥ : الإِجتماعي :
وإذا ما عدنا إلى النصف الثاني من الخمس
، ورأينا تخصيصه بهذه الطوائف الثلاث : الايتام
الصفحه ٨٤ : بالسن.
وعدم التحديد بالنسبة إلى السن لحصول
الرشد يعتبر من الامور الطبيعية بعد أن أوضح تعريفه بما يلي
الصفحه ٢٥ : فاسداً ، فاختارت من بين هذه المجموعة الضعيفة يتيماً كان محطاً للرحمة الإِلهية في تبليغ رسالة السماء إلى
الصفحه ٢٩ : هذه الطريقة ليصل إلى النتائج المطلوبة من النافذة التي يطل منها الفرد في حياته اليومية.
وأنها صورة
الصفحه ٦٦ : هو أعظم من التبديل ، ذلك هو التجاوز على أصل المال حيث كان الفرد إذا أمن العقوبة يضم مال اليتيم إلى
الصفحه ٨٢ :
الشافعية ، والحنابلة فقد ذهبوا إلى بلوغها باستكمال الخامسة عشرة سنة.
أما الاحناف فقد نقل عن