النساء فاطمة (ع) وأمير المؤمين علي بن أبي طالب (ع) فدخل نسله في أبي طالب (١).
وإعطاء ذرية هؤلاء الأربعة هو المشهور بين فقهاء الإِمامية ، بل عليه الإِجماع (٢).
وهكذا الاخبار تصرح بذلك فقد جاء عن الامام الكاظم (ع) قوله :
« وهؤلاء الذين جعل اك لهم الخمس هم : قرابة النبي (ص) الذين ذكرهم الله فقال : ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ).
وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر ، والأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد » (٣).
وقد صرحت روايات عديدة بأن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، أو لا تحل الصدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم ، أو بابني عبد المطلب ، أو بابني هاشم. إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم (٤).
وعن الامام الصادق (ع) قوله :
« إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أبدل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ».
ومن الخبر الاخير يفهم أن الخمس إنما هو بدل الصدقة فحيث منعهم الله من الصدقة فقد عوضهم الخمس. ومن الاخبار المتقدمة نرى أن بني هاشم ممن منعوا من الصدقات فكان لهم الخمس ومن هنا يرى فقهائنا بأن بني عبد المطلب جميعهم يستحقون الخمس وقد صرحوا بذلك يقول الشيخ صاحب الجواهر :
__________________
(١ ، ٢) جواهر الكلام : ١٦ / ١٠٤ / طبعة دار الكتب الاسلامية / طهران.
(٣) وسائل الشيعة : باب (١) من أبواب قسمة الخمس / حديث (٨).
(٤) وسائل الشيعة : باب (٢٩) من أبواب المستحقين للزكاة.