الصفحه ١٥٩ : قاتل العمد. فأما المخطئ فالوصية له صحيحة ، وهذا قول الثوري والحنفية. قال أبو حنيفة
ومحمد : فإِن أجازها
الصفحه ٢٢١ : حنيفة والشافعي ومن وافقهما
: يجوز الاقتصار في الوقوف
على أحدهما.
ويقال للمرأة :
إِنها لحسنة المواقف
الصفحه ٣٣٣ : حنيفة وأصحابه ومن وافقهم : المتمتع إِذا لم
يجد الهَدْيَ فالمستحب أن يكون آخر الأيام الثلاثة التي
الصفحه ١٠٣ : يرث عند أبي يوسف والشافعي ومن وافقهما. وقال أبو حنيفة
ومحمد : إِذا قتل معتقداً أنه محقٌ ورث
الصفحه ٢٥٥ : منهم » (١). قال أبو حنيفة ومن وافقه : « لا تحل الصدقة لموالى قرابة النبي عليهالسلام ، الذين حَرُمَتْ
الصفحه ٢٦٦ : دون الآخر.
قال أبو حنيفة
ومحمد : يصح البيع.
فَعِلَ
يَفْعِل ، بالكسر فيهما
ي
[
وَلِيَ
الصفحه ١١٢ : : إِذا أرخاه وأكثر ماءه.
__________________
(١) هو من حديث أبي
بكر وعمر وعائشة رضياللهعنهم
عند أبي
الصفحه ٩٤ : ).
(٤) حديث أبي هريرة
في الفائق : ( ٤ / ٥٢ ) والنهاية : ( ٥ / ١٧٢ ) ؛ وانظر قول الإِمام الشافعي في (
الأم
الصفحه ٢٣٠ : ، أو سوقٍ من أسواقهم فهو ضامنٌ لما أصابت بيدها أو رجلها » وبهذا قال
أبو حنيفة ، إِلا أن يكون الإِمام قد
الصفحه ٣٩٤ :
ـ المستدرك للحاكم النيسابوري.
ـ مسند الإِمام أحمد بن حنبل ، ( تصوير ) دار صادر بيروت ( بلا
الصفحه ٣٢ : بثلاث » (١) قال أبو حنيفة ومَنْ وافقه : صلاة
الوتر ثلاث ركعات
بتسليمة واحدة.
وقال الشافعي :
أقل الوتر
الصفحه ٩٠ : وردَّها إِلى
موضعها سالمةً ، فقال الشافعي ومن تابعه : هو ضامنٌ ، وقال أبو حنيفة ومن وافقه :
لا يضمن
الصفحه ٢١٣ : ». قال الشافعي ومن وافقه : يجوز الحكم
على الغائب ، وقال أبو حنيفة وابن شبرمة : لا يجوز ، وقال أبو يوسف
الصفحه ٢١٥ : ، وقال أبو حنيفة : تستحق المهر والميراث ، وهو مروي عن ابن
مسعود.
التفاعل
ر
[
التوافر ] : يقال : هم
الصفحه ٢٣١ : الأكثرين. وقال أبو
حنيفة وزُفَر : يجوز الرجوع فيه (١) :
ل
[
وقلَ ] الوعلُ في
الجبل وقَلاً : أي صَعِد