ن
[ وَهِن ] : أي ضَعُف. وحكى أبو حاتم : وَهِن يَهِن. بكسر الهاء فيهما. مثل وَرِم يَرِمُ.
فَعَلَ يَفْعَل ، بالفتح فيهما
ب
[ وَهَبَ ] له شيئاً هبةً : إِذا مَلَّكه إِياه. قال الله تعالى : ( لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا )(١) كلهم قرأ بالهمز إِلا أبا عمرو ووَرْشَاً عن نافع فقرأ بالياء : أي ليهب الله تعالى ، أو يكون الأصل لأَهَبَ فخففت الهمزة. وحكى أبو عبيد عن نافع القراءة بالهمزة. قال أبو عبيد : والقراءة بالياء مخالفة لجميع المصاحف ، ولو جاز أن يغير حرفٌ من المصحف للرأي لجاز في غيره ، وفي هذا تحويل للقرآن حتى لا يُعرف المنزَّل من غيره. وعن يعقوب روايتان. وفي الحديث عن النبي عليهالسلام : « الراجع في هبته كالعائد في قيئه » (٢) وفي حديث آخر : « لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إِلا الوالد فيما وهب لولده » (٣) وهذا قول الشافعي ، فعنده أنه لا يجوز الرجوع في الهبة للأجانب والأقارب إِلا الأب والأم الحرة فيما وهبا لأولادهما وأولاد أولادهما للصُّلْب ، صغاراً كانوا أو كباراً ، وعن عمر وعلي : الواهب أحقُ بهبته ما لم يثَبْ فيها إِلا في ذي رحمٍ مَحْرَم ، وهذا قول الحنفية فعندهم يجوز الرجوع في الهبة للأجانب ، ولا يجوز الرجوع في
__________________
(١) مريم : ١٩ / ١٩ وانظر القراءات في فتح القدير.
(٢) الحديث في الصحيحين عن ابن عباس بلفظ : « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه » أخرجه البخاري ، رقم : ( ٢٥٨٩ ، ٢٦٢١ ) ومسلم ، رقم : (١٦٢٢).
(٣) هو من حديث ابن عمر عند أحمد : ( ١ / ٢٣٧ ، ٢ / ٢٧ ، ٧٨ ) ؛ وأبي داود ، رقم : (٣٥٣٩) ؛ وعن ابن عباس وابن عمر من طريق طاووس وابن ماجه ، رقم : (٢٣٧٧) وانظر الأم ( كتاب الهبة ) : ( ٤ / ٦٣ ) ؛ رد المحتار لابن عابدين : ( باب الرجوع في الهبة ) : ( ٥ / ٦٩٨ ).