الصفحه ١٣٥ : أنها صلاة العصر ، وهو قول أبي حنيفة ، لأنها
بين صلاتين في الليل ، وصلاتين في النهار ، وعن زيد بن ثابت
الصفحه ٢٨٥ : وبقريب منه من طريق عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد في مسند أحمد : ( ١ / ١٩٠ ) ؛ وأبي داود ، رقم : (١٠٢٤
الصفحه ٨١ : شاة
، وعلى أهل الحُلَل مئتي حُلَّة ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد في مقدار الدية ، وقال أبو حنيفة وزُفَر
الصفحه ٢٩٤ : أثبتناه من ( ل ١ ) و ( ت ) ، ولعله الصواب وانظر رأي أبي حنيفة
في رد المحتار : ( ١ / ٩٣ ).
(٣) في هامش
الصفحه ٩٥ : : يؤكل صيد المعلَّم إِذا استرسل.
وقوله : ما لم
يأكل هو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وأحد قولي الشافعي
الصفحه ٢٨٨ : ، وانظر الأم ( كتاب الهبة ) : ( ٤ / ٦٣ ) وفيه اختلاف مالك
والشافعي ، وفي فقه أبي حنيفة انظر ابن عابدين
الصفحه ٣١٧ : ](٢) عند أبي حنيفة ومن وافقه ، وهو مروي عن أبي بكر وعلي ،
وعند الشافعي يُقطع الأطراف كلها ثم يُعَزَّر
الصفحه ١٧٢ :
عباس وعمران بن حُصين وعمار بن ياسر ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري ومالك
ومن وافقهم ، وعند الأوزاعي
الصفحه ٢٥٨ : رجلٍ مسلم ، ثم يموت ولا وارث له.
فيكون ميراثه
لمن أسلم على يديه. هذا قول أبي حنيفة ومن وافقه ، وقال
الصفحه ٢٨٩ : في الجديد : لا تقتضي الثواب إِلّا أن يشترط الواهب ، وهو قول أبي حنيفة.
م
[
الاتهام ] : اتَّهمه
الصفحه ٣١١ : اليدين في التيمم مسح الذراعين مع المرفقين ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه
والثوري والشافعي في الجديد ومن
الصفحه ٢٦١ : يبرأ عبد الله بن أبي سلول من حلفهم ، فنزلت هذه الآية.
والولي : الناصر والحافظ. قال الله تعالى
الصفحه ٢٧ : )
وانظر القراءات في فتح القدير : ( ٥ / ؟ ).
(٢) هو من حديث أبي
هريرة في مسند أحمد : ( ٢ / ٣٥١ ، ٣٥٦
الصفحه ١٢٩ : والشافعي ومن وافقهم ، وروي عن علي
وابن عمر وجابر ، وقال أبو حنيفة : لا يعتبر النصاب في المكيل ، وتجب الصدقة
الصفحه ٨٩ : . وقال أصحابه : إِذا أراد السفر حملها إِلى الحاكم ، أو أودعها ثقةً. وقال أبو حنيفة : له أن يسافر بها