اضطراره إلى الصلاة
معها فهي مرخص فيها ، لكن يرجح الترخيص فيها بملاحظة ما دل على كونها مبطلة إلى
الترخيص
في صلاة باطلة ، ولا بأس به إذا [ اقتضته ]
الضرورة ، فإن الصلاة الباطلة ليست أولى من شرب الخمر الذي [ سوغته ] التقية.
قلت
: لا نسلم توقف الاضطرار إلى هذه الامور
على الاضطرار إلى الصلاة التي تقع فيها ، بل الظاهر أنه يكفي في صدق الاضطرار
إليها كونها لا بد من فعلها مع وصف إرادة الصلاة في تلك الوقت لا مطلقا.
نظير ذلك : أنهم يعدون من أولي الاعذار
من لا يتمكن من شرط الصلاة في أول الوقت مع العلم أو الظن بتمكنه منه فيما بعده ،
فإن تحقق الاضطرار ثبت الجواز الذي هو رفع المنع الثابت فيه حال عدم التقية ، وهو
المنع الغيري.
ومنها
: ما رواه في أصول الكافي بسنده عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
: « التقية في كل شيء إلا في شرب المسكر والمسح على الخفين » .
دلت الرواية على ثبوت التقية ومشروعيتها
في كل شيء ممنوع لولا التقية ، إلا في الفعلين المذكورين ، فاستثناء المسح على
الخفين مع كون المنع فيه
__________________