جائز وغير ممنوع عنه بالمنع الثابت فيه لولا التقية.
ودعوى أن الداعي على التكفير ليس التقية ، لامكان التحرز عن الخوف بترك الصلاة في هذا الجزء من الوقت ، فلا يكون عمل التكفير لمكان التقية.
مدفوعة بنظير ما عرفت في الرواية الاولى (١) : من أنه يصدق على المصلي أنه يكفر لمكان التقية وإن قدر على ترك الصلاة.
ومنها : قوله عليه السلام في رواية أبي الصباح (٢) : « ما صنعتم [ من ] (٣) شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة » (٤).
فيدل على أن المتقي في سعة من الجزء والشرط المتروكين تقية ، ولا يترتب عليه من جهتهما تكليف بالاعادة والقضاء ، نظير قوله عليه السلام : « الناس في سعة ما لم يعلموا » بناء على شموله لما لم تعلم جزئيته أو شرطيته كما هو الحق.
الثاني : أنه لا ريب في تحقق التقية مع الخوف الشخصي : بأن يخاف على نفسه أو غيره من ترك التقية في خصوص ذلك العمل ، ولا يبعد أن يكتفى بالخوف من بناؤه على ترك التقية في سائر أعماله أو بناء سائر الشيعة على تركها في العمل الخاص أو مطلق العمل النوعي في بلاد المخالفين ، وإن لم يحصل للشخص بالخصوص خوف ، وهو الذي يفهم من إطلاق أوامر التقية وما ورد من الاهتمام فيها.
__________________
١ ـ راجع هامش (٤) من الصفحة السابقة.
٢ ـ هو : أبو الصباح الكناني ، روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام ، وروى عنه جماعة كثيرة من الرواة.
معجم رجال الحديث ٢١ / ١٨٩ و ١٩١.
٣ ـ في (ط) و (ك) : في ، المثبت من المصدر.
٤ ـ الكافي ٧ / ٤٤٢٠ حديث ١٥ باب ما لا يلزم من الايمان والنذور ، التهذيب ٨ / ٢٨٦ حديث ١٠٥٢.