شيبة (١) قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرم المسح على الخفين وهو يمسح؟ فكتب عليه السلام : « إن جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم ، فأذن لنفسك وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبح » (٢).
فإن ظاهرها اعتبار تعذر ترك الصلاة معهم. ونحوها ما عن الفقه الرضوي (٣) من المرسل عن العالم عليه السلام قال : « ولا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وبدينه (٤) وورعه ، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنيعته (٥) ، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم واقرء فيها فإنه غير مؤتمن به » (٦) إلى آخره.
وفي رواية معمر بن يحيى (٧) الواردة في تخليص الاموال عن أيدي
__________________
٢٢١ ه بعد وفاة الحسن بن علي بن فضال بثمانية أشهر.
خلاصة الاقوال : ١٣.
١ ـ هو : إبراهيم بن شيبة الاصبهاني ، مولى بني أسد ، وأصله من قاشان ، عده الشيخ الطوسي من أصحاب الامام الجواد عليه السلام وأصحاب الامام الهادي عليه السلام ، وعده البرقي من أصحاب الامام الجواد عليه السلام من غير توصيف له بالاصبهاني.
رجال البرقي : ٥٦ ، رجال الشيخ : ٣٩٨ و ٤١١ ، معجم رجال الحديث ١ / ٢٣٥.
٢ ـ التهذيب ٣ / ٢٢٦ حديث ٨٠٧ ، باختلاف.
٣ ـ وهو كتاب اختلف الاصحاب في مؤلفه ، فبعض نسبه للامام الرضا عليه السلام ، وبعض احتمل كونه ألف بأمر الامام الرضا عليه السلام ، وبعض ذهب إلى احتمالات أخر ، وعلى كل حال فهو كتاب شامل لاكثر أبواب الفقه.
٤ ـ في المصدر : وتدين بدينه.
٥ ـ في (ك) : وشيعته ، وفي المصدر : وشنعه.
٦ ـ الفقه المنسوب للامام الرضا عليه السلام : ١٤٤ و ١٤٥.
٧ ـ هو معمر بن يحيى بن سالم العجلي ، كوفي عربي صميم ثقة متقدم ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
رجال النجاشي : ٤٢٥.