في الصحيح عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال : لا بأس ولا يصلّي في ثيابهما. وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه.
قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان؟ هل تصلح الصلاة فيه؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّ فيه حتّى يغسله » (١).
وروى الكليني عن عليّ بن جعفر في الصحيح أيضا عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : « سألته عن مواكلة المجوسيّ في قصعة واحدة ، وأرقد معه على فراش واحد واصافحه؟ فقال : لا » (٢).
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر أيضا عن أخيه موسى عليهالسلام : أنّه سأله عن النصرانيّ يغتسل مع المسلم في الحمّام؟ قال : إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام. إلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل.
وسأله عن اليهوديّ والنصرانيّ يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة؟
قال : لا إلّا أن يضطرّ إليه » (٣).
والمعنى في صدر هذه الرواية لا يخلو عن خفاء ، وكأنّ المراد به أنّ اجتماع
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٣ ، باب تطهير الثياب ، الحديث ٥٣.
(٢) الكافي ٦ : ٢٦٤ ، كتاب الأطعمة ، باب طعام أهل الذمّة ، الحديث ٧.
(٣) وسائل الشيعة ٢ : ١٠٢٠ ، الباب ١٤ من أبواب النجاسات ، الحديث ٩ ، عن تهذيب الأحكام.