الماء؟ قال : لا بأس » (١).
وحملها الشيخ على قصد استعمال الماء في سقي الدوابّ وشبهه لا في نحو الوضوء والشرب (٢).
ولما ذكره الشيخ في الموضعين وجه. مع أنّ في طريق الرواية الاولى ابن سنان كما رأيت. والمراد به محمّد وهو مضعّف. وفي الثانية أبو زياد النهدي وحاله مجهول.
وبالجملة فمثل هاتين الروايتين لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار الكثيرة المعتضدة باتّفاق الأصحاب كما علم.
فروع :
[ الفرع ] الأوّل :
لا نعلم خلافا بين علمائنا من سوى المرتضى في عموم الحكم بالتنجيس هنا لجميع أجزاء الحيوانين (٣) سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أم لا؟
وأمّا السيّد فيعزى إليه القول بطهارة ما لا تحلّه الحياة منهما بل من مطلق نجس العين كالعظم والشعر (٤).
احتجّوا للأوّل بأنّ الحكم معلّق بالمسمّى ، والأجزاء التي لا تحلّها الحياة داخلة فيه ، مع أنّ إطلاق الأمر بالغسل عند الإصابة برطوبة من غير استفصال عن الأجزاء التي حصلت الإصابة بها قرينة على عموم الحكم للجميع ، خصوصا مع كون الغالب في الإصابة أن تقع بالشعر.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٣ ، الحديث ١٣٠١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٣ ، الحديث ١٣٠١.
(٣) في « ب » : أجزاء الحيوان.
(٤) الجوامع الفقهية ، كتاب الناصريات : ٢١٨.