ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله ». قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات (١).
وقوله في هذا الحديث : « إن كان دخل في صلاته » إلى قوله : « فلينضح » أراد به ما إذا كانت الإصابة بغير رطوبة بقرينة قوله : إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله.
وروى في الصحيح عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله » (٢).
وفي الصحيح عن الفضل أبي العبّاس قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء » (٣).
الحديث.
وعن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال : انضحه ، وإن كان رطبا فاغسله » (٤).
وعن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح قال : « سأل عذافر أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن سؤر السنّور إلى أن قال : قلت له الكلب؟ قال : لا. قلت : أليس هو بسبع؟ قال : لا والله إنّه نجس ، لا والله إنّه نجس » (٥).
وقد مرّ هذا الحديث في بحث السنّور مع حديث الفضل أبي العبّاس.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦١ ، الحديث ٧٦٠.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٠ ، الحديث ٧٥٦.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦١ ، الحديث ٧٥٩.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٠ ، الحديث ٧٥٧.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٥ ، الحديث ٦٤٧.