حكم الخمر (١).
وذكر المحقّق عن الشيخ أنّه قال : وألحق أصحابنا الفقّاع بالخمر يعني في التنجيس. وهذا انفراد الطائفة.
ثمّ قال المحقّق : ويمكن أن يقال الفقّاع خمر فيلحقه أحكامه. أمّا أنّه خمر فلما ذكره علم الهدى قال : قال أحمد : حدّثنا عبد الجبّار بن محمّد الخطّابي عن حمزة قال : العنبر التي نهى النبيّ صلىاللهعليهوآله عنها هي الفقّاع (٢).
قال : وعن أبي هاشم الواسطي : الفقّاع نبيذ الشعير فإذا نشّ فهو خمر (٣).
وعن زيد بن أسلم العنبير التي نهى النبيّ صلىاللهعليهوآله عنها هي الاسكركه (٤).
وعن أبي موسى أنّه قال : الاسكركه خمر الحبشة.
ثمّ قال المحقّق : ومن طريق الأصحاب ما رواه سليمان بن جعفر : « قلت للرضا عليهالسلام : « ما تقول في شرب الفقّاع؟ فقال : هو خمر مجهول » (٥).
وعن الوشّاء قال : « كتبت إليه ـ يعني الرضا عليهالسلام ـ أسأله عن الفقّاع؟ فكتب : حرام وهو خمر » (٦).
وعنه عليهالسلام قال : « هي خمرة استصغرها الناس ».
ثمّ إنّ المحقّق أشار إلى اعتراض يمكن وروده هنا وأجاب عنه ، فقال :
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٧٢ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٦٧ ، ( الطبعة الحجرية ).
(٢) راجع المبسوط ١ : ٣٦ ، والانتصار : ١٩٩.
(٣) المعتبر ١ : ٤٢٤ ـ ٤٢٥ ، وفيه : « ضمرة » بدل « حمزة » و « الغبيراء » بدل « العنبر ».
(٤) في المعتبر ١ : ٤٢٥ ، « الغبيراء » بدل « العنبر ».
(٥) في المصدر : سليم بن جعفر بدل « سليمان ». راجع الكافي ٦ : ٤٢٢ و ٤٢٦.
(٦) راجع تهذيب الأحكام ٩ : ١٢٥.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
