وقال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » (١).
حجّة القول الآخر ، الأصل (٢).
ورواية الحسن بن أبي شاده قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر اصلّي فيه قبل أن أغسله؟ قال : لا بأس. إنّ الثوب لا يسكر » (٣).
وموثّقة عبد الله بن بكير قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال : لا بأس » (٤).
ورواية الحسن بن أبي شاده أيضا ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس ، وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون ، فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر؟ قال : لا بأس إلّا أن تشتهي أن تغسله » (٥).
ورواية الحسين بن موسى الخيّاط (٦) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه فيه فيصيب ثوبي؟ فقال : لا بأس » (٧).
وفي كلتا الحجّتين نظر.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٣ ، الحديث ٨٣٠.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٠ ، الحديث ٨٢٢.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٠ ، الحديث ٨٢٢ ، وفيه : الحسن بن أبي سارة.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٠ ، الحديث ٨٢٣.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٠ ، الحديث ٨٢٤ ، وفيه : الحسن بن أبي سارة.
(٦) في « ب » : الحنّاط.
(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٠ ، الحديث ٨٢٥.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
