وربّما قرب في دم الحيض لاعتضاد الرواية المذكورة بما ادّعاه من كونه مذهبا لعلمائنا.
وذكر في المنتهى أنّ الحتّ يكون بالظفر ليذهب خشونة دم الحيض ، والقرص بعده ليلين للغسل (١).
وفي القاموس : أنّ الحتّ هو الفرك والقشر (٢).
وقال الجوهري : الحتّ حتك الورق من الغصن والمنيّ من الثوب ونحوه. وذكر أنّ القرص بالإصبعين ثمّ قال : وفي الحديث : « أنّ امرأة سألته عن دم الحيض فقال : اقرصيه بماء » ، أي اغسليه بأطراف أصابعك (٣).
وفي نهاية ابن الأثير : القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صبّ الماء عليه حتّى يذهب أثره (٤). فتأمّل.
مسألة [٧] :
وروى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد عن العمركي البوفكي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يصلح له أن يصبّ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه؟ قال : لا بأس » (٥).
__________________
(١) منتهى المطلب ٣ : ٢٦٢.
(٢) القاموس المحيط ١ : ١٤٥.
(٣) الصحاح ١ : ٢٤٦.
(٤) النهاية ٤ : ٤٠.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢٣ ، الحديث ١٣٤٣.