وينبغي أن يعلم أنّه وإن لم يشترط تقدّمه على الغسل المعتبر فلا بدّ من حصوله بالمرّة الاولى لأنّ صدق الثانية يتوقّف عليه.
مسألة [٦] :
قال العلّامة في النهاية : يستحبّ الحتّ والقرص (١) في كلّ نجاسة يابسة كالمنيّ ..
واحتجّ له بقول النبيّ صلىاللهعليهوآله لأسماء : « حتّيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه (٢). قال : وليس واجبا ؛ لحصول امتثال الإزالة بدونه (٣).
وتبعه في ذلك الشهيد في البيان فقال : يستحبّ حتّ النجاسة وقرصها ثمّ غسلها بالماء وخصوصا الدم والمنيّ (٤).
والحجّة التي ذكرها العلّامة لهذا الحكم ضعيفة ؛ إذ الرواية عامّيّة ليس لها من طريق الأصحاب إسناد.
وذكر في المنتهى أنّه يستحبّ القرص والحتّ من دم الحيض. قال : وهو مذهب علمائنا ثمّ حكى عن بعض العامّة إيجابه.
واحتجّ لعدم الوجوب بالأصل وببعض الاعتبارات (٥).
وانتفاء الوجوب ممّا لا ريب فيه ، وإنّما الشأن في الاستحباب.
__________________
(١) في نسختي « أ » و « ب » : القرض.
(٢) في « أ » و « ب » : ثم اقرضيه.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٢٧٩.
(٤) البيان : ٩٢.
(٥) منتهى المطلب ٣ : ٢٦٣.