وكأنّ وجه الدلالة فيه على المدّعى إطلاق الأمر بالغسل لما استبان أنّه أصاب من غير فرق بين القليل والكثير. والحال أنّ سائر الأخبار الدالّة على نجاسة البول وغيره ـ وقد مرّت في بابها ـ تشارك هذا الخبر في إفادة المعنى المذكور ، فلا وجه لذكره بخصوصه من بينها ، كما لا وجه للفرق بين القليل والكثير مطلقا مع كون أكثر الأدلّة عامّة فيهما وانتفاء الدليل الواضح على التخصيص في الكلّ.
نعم ورد في الدم والبول روايات تشعر بالتخصيص لكنّها غير ناهضة بإثبات الحكم.
فأمّا ما يتعلّق بالدم فحديثان :
أحدهما : ما رواه مثنّى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له إنّي حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال : إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلّا فلا » (١).
وهذا الخبر لو صحّ سنده لكان حجّة فيما ذهب إليه الصدوقان ، لكنّه ليس بصحيح.
والثاني : ما رواه الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ فقال : لا وإن كثر. ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله » (٢).
وفي طريق هذا الخبر محمّد بن سنان. وضعفه مشهور.
وأمّا ما يتعلّق بالبول فخبران أيضا :
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٥ ، الحديث ٧٤١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٩ ، الحديث ٧٥٣.