وهي جنب أتصلّي فيه؟ قال : إذا اغتسلت صلّت فيهما (١).
مسألة [٦] :
والدّم من كلّ حيوان ذي نفس سائلة نجس بغير خلاف. قاله العلّامة في التذكرة.
والمراد بالنفس السائلة : الدم الذي يخرج بدفع من العرق إذا قطع (٢).
وقال المحقّق في المعتبر : « الدم كلّه نجس عدا دم ما لا نفس له سائلة ، قليله وكثيره. وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد فإنّه قال : إذا كانت سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب » (٣).
وما عزاه إلى ابن الجنيد موجود في مختصره لكن بعبارة عامّة في الدم وغيره. وهذه عبارته : « كلّ نجاسة وقعت على ثوب فكانت عينها فيه مجتمعة أو [ منتشية ] دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك إلّا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيّا فإنّ قليلهما وكثيرهما سواء » (٤).
وقد حكى العلّامة في المختلف هذه العبارة ، وفهم منها إرادة العفو عن الناقص عن سعة الدرهم من النجاسات التي ذكرها ، وجعل الخلاف بينه وبين الأصحاب في قصر اعتبار الدرهم على الدم وتعديته لغيره من النجاسات
__________________
(١) في « ب » : إزارها يصيبه .. أيصلّى فيه؟ تهذيب الأحكام ١ : ٣٦٨ ، الحديث ١١٢٢.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٦.
(٣) المعتبر ١ : ٤٢٠.
(٤) مختلف الشيعة ١ : ٤٧٥.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
