ثمّ قال : ولا أختار الاستطابة بالآجر والخزف إلّا إذا لبسه طين أو تراب يابس (١).
ويحكى عن المرتضى أنّه قال في المصباح : يجوز الاستنجاء بالأحجار وما قام مقامها من المدر والخرق (٢).
وجملة ما وصل إلينا من الأخبار في هذا المعنى خمسة أحاديث.
الأوّل : ما رواه زرارة في الصحيح قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول :
كان الحسين بن علي يتمسّح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل » (٣).
والثاني : ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن زرارة ، قال : « كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ومن الغائط بالمدر والخرق » (٤).
والثالث : ما رواه الكليني في الحسن عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار .. » الحديث (٥). وقد تقدّم.
والرابع : ما رواه الشيخ في الصحيح عن السندي بن محمّد عن يونس ابن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الوضوء الذي افترضه الله على
__________________
(١) غير موجود.
(٢) في « ب » : المدر والخزف. راجع المعتبر ١ : ١٣١.
(٣) في « ب » : « بالخزف » بدل « الكرسف ». تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٤ ، الحديث ١٠٥٥ ، وفيه : « ولا يغسل ».
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٤ ، الحديث ١٠٥٤.
(٥) الكافي ٣ : ١٨.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
