هذه المسألة بقليل (١). وعزى جماعة إلى بعض الأصحاب الموافقة للشيخ فيه.
والفرق بين التراب والجصّ غير واضح فكيف يتوجّه دعوى الإجماع على عدم حصول الطهارة بذلك؟
وربّما يظنّ أنّ استشهاد الشهيد ـ لعدم اعتبار الورود بالخبر ـ ناظر إلى الوجه الأوّل حيث إنّ الورود فيه على الماء ظاهر فهو بتقدير دلالته على حصول الطهارة بمعناها المتعارف نصّ في عدم الفرق بين ورود الماء وعدمه.
وليس هذا الظنّ ببعيد لكن يحتمل أيضا أن يكون نظره إلى الجبل بصبّ الماء على الجصّ لا يقتضي إيراد الماء على جميع أجزاء المحكوم بنجاستها ، بل أكثر الأجزاء إنّما يصيبه الماء بطريق النفوذ والترشّح ، ومثله لا يسمّى ورودا عنده كما يقتضيه كلامه. وإن كان ما حكيناه عن بعض الأصحاب يدلّ على تسمية مثله ورودا فإنّه وقع على سبيل الإنكار لظاهر كلام الشهيد.
وممّا يرجّح كون النظر في الاستشهاد بالخبر إلى هذا الاحتمال أنّ الشهيد رحمهالله يتحرّز من المخالفة فيما يتوهّم فيه الإجماع فضلا عن أن يدّعيه الفاضلان وقد عرفت أنّ أقلّ مراتب الإجماع الذي ذكراه أن يكون مورده الصورة التي يقع فيها الجبل بإيراد الجصّ على الماء وهي بعينها الوجه الأوّل فكيف يظنّ أنّ نظر الشهيد إليه.
تذنيب :
قال العلّامة في النهاية : مراتب إيراد الماء ثلاثة : النضح المجرّد ومع الغلبة ومع الجريان.
قال : ولا حاجة في الرشّ إلى الدرجة الثالثة قطعا. وهل يحتاج إلى
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٤٨.