إلى الأصل وهو الطهارة ـ : « ولو قيل : الدجاج يتوقّى النجاسة فرجيعه مستحيل عنها فيكون نجسا ، قلنا : بتقدير أن يكون ذلك محضا يكون التنجيس ثابتا. امّا إذا كان يمزج علفه فإنّه يستحيل إمّا عنهما أو عن أحدهما ، فلا يتحقّق الاستحالة عن النجاسة ، إذ لو حكم بغلبة النجاسة لسرى التحريم إلى لحمها ، ولمّا حصل الإجماع على حلّها مع الإرسال بطل الحكم بغلبة النجاسة على رجيعها » (١).
مسألة [٤] :
والمني من الآدمي نجس بإجماع علمائنا ، حكاه في التذكرة (٢). وأخبارنا بذلك مستفيضة.
فمنها ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام : « في المني يصيب الثوب؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كلّه » (٣).
وعن محمّد بن مسلم أيضا في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ذكر المنيّ فشدّده وجعله أشدّ من البول » (٤). الحديث.
وما رواه الصدوق عن محمّد الحلبي في الصحيح : أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤١٣.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٣.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٩٧ ، الحديث ٧٨٤.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٢ ، الحديث ٧٣٠.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
