وقد روى الشيخان في الصحيح عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصبيّ يبول على الثوب؟ قال : يصبّ عليه الماء قليلا ثمّ يعصره (١).
وروى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بول الصبيّ يصيب الثوب؟ فقال : اغسله. قلت : فإن لم أجد مكانه؟ قال : اغسل الثوب كلّه (٢).
وظاهر هذين الخبرين مناف لمدلول الرواية الاولى.
وقد حمل الشيخ في الاستبصار الخبر الثاني على إرادة الصبّ من الأمر بالغسل أو على أنّ المراد بالصبيّ « من أكل الطعام » (٣).
وتبعه العلّامة في المنتهى على الوجه الثاني من الحمل ملاحظة للجمع بعد أن نبّه على ضعف السند (٤).
ولقد أحسن في ترك التعرّض للوجه الأوّل ممّا ذكره الشيخ فإنّ فيه تكلّفا ظاهرا.
وأمّا الثاني فمتّجه مع تحقّق التعارض. وربّما يتوقّف فيه من حيث اعتضاد هذا الخبر بالأوّل فإنّ الأمر بالعصر فيه يشعر بإرادة الغسل ، وبالأخبار الدالّة على اعتبار الغسل مرّتين في البول بقول مطلق فإنّها شاملة بحسب ظاهرها لجميع أقسامه.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥ ، الحديث ١ ، وتهذيب الأحكام ١ : ٢٤٩ ، الحديث ٧١٤.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥١ ، الحديث ٧٢٣.
(٣) الاستبصار ١ : ١٧٤ ، الحديث ٦٠٣.
(٤) منتهى المطلب ٣ : ٢٧١.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
