الذكرى والدروس والشيخ علي من المتأخّرين (١).
وذهب الشهيد في اللمعة والرسالة إلى الاكتفاء بالمرّتين (٢).
وقال المحقّق : يكفي المرّة. وتبعه جماعة منهم العلّامة والشهيد في البيان ووالدي رحمهالله (٣).
احتجّ الشيخ في الخلاف بطريقة الاحتياط ؛ فإنّه مع الغسل ثلاثا يحصل العلم بالطهارة وبرواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرّة يغسل؟ قال : ثلاث مرّات (٤). الحديث.
ووقع للفاضلين في المعتبر والمنتهى اختلاف في حكاية هذه الحجّة عن الخلاف :
فذكر المحقّق في جملتها إجماع الفرقة وأنّ الشيخ استدلّ به (٥). ثمّ قال في جوابه عنها : واحتجاج الشيخ بالإجماع بعيد مع روايته المرّة. ثم قال : إنّا نطالبه بتحقيق الإجماع ولا يكفي روايتهم ما رواه عمّار ؛ لأنّ كلّهم لم يروه ، ولا من يعلم أنّ الإمام في جملتهم. ولا إشارة في قوله : ( مع روايته المرّة ) إلى ما ذكره هو وغيره من أنّ الشيخ في المبسوط قال ـ بعد حكمه بوجوب الغسل ثلاثا ـ وقد روي غسلة واحدة.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١٥ ، والدروس الشرعيّة ١ : ١٢٥.
(٢) الروضة البهيّة ١ : ٣٠٩.
(٣) البيان : ١٠٢.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٤ ، الحديث ٨٣٢.
(٥) المعتبر ١ : ٤٦١ ـ ٤٦٢.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
