أثره؟ قال : اصبغيه بمشق حتّى يختلط ويذهب أثره » (١).
وعن عيسى بن أبي منصور قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته ، فبقي أثر الدم في ثوبها؟ قال : قل لها تصبغه بمشق حتّى يختلط ويذهب أثره » (٢).
والمشق ـ بالكسر ـ المغرة ، ذكره صاحب الصحاح والقاموس (٣).
ولو كان زوال اللون شرطا في زوال النجاسة لم يكن للأمر بالصبغ وجه إذ فائدته إخفاء لون النجاسة عن الحسّ.
مسألة [٢] :
ويعتبر في زوال نجاسة البول من غير الرضيع عن الثوب بالماء القليل غسله مرّتين.
وظاهر كلام المحقّق في المعتبر نفي الخلاف فيه عندنا حيث قال : إنّه مذهب علمائنا (٤).
وعزى الشهيد في الذكرى إلى الشيخ في المبسوط نفي مراعاة العدد في غير الولوغ (٥). وظاهره المخالفة في ذلك.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٧٢ ، الحديث ٨٠٠.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٧٢ ، الحديث ٨٠١.
(٣) صحاح اللغة ٤ : ١٥٥٥ ، والقاموس ٣ : ٢٨٣.
(٤) المعتبر ١ : ٤٣٥.
(٥) ذكرى الشيعة : ١٥ ، والمبسوط ١ : ٣٧.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
