البحث الثاني
في
ما تزول به النجاسات
وبيان كيفية الإزالة وشرائطها
مسألة [١] :
زوال حكم النجاسة حيث كانت يتوقّف على ذهاب عينها إن كان لها عين ، أو استحالتها. وذلك في مواضع مخصوصة نذكرها. ولا عبرة ببقاء الرائحة واللون.
وقد حكى المحقّق في المعتبر إجماع العلماء على ذلك (١).
ويؤيّده ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن المغيرة عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « قلت له : للاستنجاء حدّ؟ قال : لا ، حتّى ينقّي مأثمه. قلت : فإنّه ينقّي مأثمه ويبقى الريح؟ قال : الريح لا ينظر إليها » (٢).
وما رواه عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليهالسلام قال : « سألته أمّ ولد لأبيه ، فقالت : جعلت فداك إنّي اريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منه. قال :
سليني ولا تستحيي. قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٣٦.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٨ ، الحديث ٧٥.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
